فسرق شيئًا من ذلك يساوي مائة درهم [1] ، هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان سرق لؤلؤًا أو ياقوتًا أو زمردًا أو فيروزجًا، فسرق من ذلك شيئًا يساوي عشرة دراهم، هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: أفليس قد قلت: لا [2] أقطع في حجر، وهذا حجر؟ قال: إنما أدرأ القطع في الملح والحجارة والفخار والنورة والجص [3] وأشباه ذلك، فأما الياقوت والزمرد فليس من هذا الباب. قلت: فهل تَقطع [4] في الزجاج إذا كانت تساوي عشرة دراهم فصاعدًا؟ قال: لا أقطعه. قلت: فهل تَقطع [5] في الرصاص أو الضُّفْر أو الشَّبَه [6] أو الحديد إذا كان يساوي عشرة دراهم فصاعدا؟ قال: نعم. قلت: فهل تقطع [7] في شيء من الأشربة لبنا أو نبيذا [8] أو شبه ذلك؟ قال: لا. قلت: فهل تقطع [9] في البواري [10] أو القَصَب أو الحطب [11] الطَّرْفاء وأشباه ذلك وهي تساوي عشرة دراهم فصاعدًا؟ قال: لا. قلت: فهل تقطع في الأبواب أو في الساج أو في الجذوع وهي محرزة في بيت والذي [12] سرق منها يساوي عشرة دراهم فصاعدًا؟ قال: نعم، ما خلا الجذوع فإنه لا يقطع فيها. قلت: فالسفينة والفسطاط إذا سرق منها بمنزلة السرقة؟ [13] قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل المسلم يشهد عليه الشهود من المسلمين أنه سرق من هذا العبد متاعًا فوصفوا السرقة وزُكُوا والسرقة تساوي مالًا، هل تقطعه؟
= الأزهري: نبت فيه حمرة. ومنه حديث أبي بكر - رضي الله عنه - كان يخضب بالحِنّاء والكَتَم. انظر: المغرب،"كتم".
(1) لعل الصواب: عشرة دراهم.
(2) ز - لا.
(3) م: والخضر؛ ف ز: والحصر. والتصحيح من ب. وانظر: 5/ 48 ظ.
(4) ز: يقطع.
(5) ز: يقطع.
(6) الشبه نوع من النحاس، وقد تقدم في الكتاب غير مرة.
(7) ز: يقطع.
(8) ز: لبن أو نبيذ.
(9) ز: يقطع.
(10) جمع بورياء، وهو نوع من الحصير. وقد تقدم في الكتاب.
(11) م: والحطب.
(12) ف: الذي.
(13) أي هل يقطع فيها.