قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: أربع واجبات على من تكلم بهن، الطلاق والعتاق والنكاح والنذر [1] . قال محمد: وبه نأخذ، نجيز ذلك كله عليه إن جد أو هزل أو أكره أو لم يكره.
محمد قال: وذكر شريك عن عبد الله بن جابر الحنفي عن عبد الله بن يحيى عن علي بن أبي طالب قال: ثلاث لا لعب فيهن، العتاق والطلاق والصدقة [2] .
محمد قال: حدثنا الثقة عن ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب [3] عن عُمارة بن عبد الله بن طُعْمَة أنه أخبره أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: أربع مُبْهَمات مُقْفَلات [4] ليس فيهن رِدِّيدَى [5] ، الطلاق والعتاق والنكاح والنذر [6] .
محمد قال: وذكر حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب، الطلاق والعتاق والنكاح [7] .
قال محمد: وذكر هشام قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا لعب فيهن، واللعب كالجد، النكاح والعتاق [8] والطلاق [9] .
(1) المصنف لعبد الرزاق، 6/ 134؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 114.
(2) المصنف لعبد الرزاق، 6/ 134.
(3) م ف ز ب: أبي جندب. والتصحيح من السنن الكبرى للبيهقي، 7/ 341.
(4) أبهم الباب، أي: أغلقه. فهي كأنها أبواب مبهمة عليها أقفال. انظر: المغرب،"بهم".
(5) هو بمعنى الرد، لكنه أبلغ منه. انظر: المغرب،"ردد".
(6) سنن سعيد بن منصور، 1/ 416؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 114؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 7/ 341؛ ويرويه البيهقي من طريق الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد الله سمع سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب.
(7) الموطأ، النكاح، 56؛ والمصنف لعبد الرزاق، 6/ 135.
(8) ز - والعتاق؛ صح هـ.
(9) المصنف لعبد الرزاق، 6/ 133 - 134؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 114.