فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن⁽١⁾حبيب⁽٢⁾بن أَرْدَك⁽٣⁾أو ابن حبيب بن أَرْدَك⁽٤⁾عن ابن أبي رباح⁽٥⁾عن يوسف⁽٦⁾بن ماهك⁽٧⁾عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة"⁽٨⁾.
محمد قال: وذكر أبو عوانة عن⁽٩⁾المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز⁽١٠⁾.
محمد قال: وذكر أبو بكر ابن عياش قال: حدثنا حُصَين عن الشعبي قال: إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز، وإن كان لصًا فلا شيء⁽١١⁾.
محمد قال: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن عَابِس⁽١٢⁾بن ربيعة قال: قال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه⁽١٣⁾. قال محمد: فيدخل في هذا طلاق المكره وغيره.
==================== (١) ف ز: بن.
(٢) م ف ز: جندب. والتصحيح من كتب الرجال.
(٣) ز: أردل.
(٤) ز: أردل. هو عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وقيل: حبيب بن عبد الرحمن. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر،"عبد الرحمن بن حبيب"؛ وتقريب التهذيب لابن حجر،"عبد الرحمن بن حبيب".
(٥) م: رياح.
(٦) م ف ز: عن يحيى. والتصحيح من كتب الرجال.
(٧) ز: ماهل.
(٨) سنن ابن ماجه، الطلاق، ١٣؛ وسنن أبي داود، الطلاق، ٩؛ وسنن الترمذي، الطلاق، ٩. وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم. انظر: المستدرك، ٢/ ٢١٦.
(٩) م + ابن.
(١٠) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٣.
(١١) روي عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال: إذا أكرهه السلطان جاز، وإذا أكرهته اللصوص لم يجز. المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤١٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٣. كما روي عن سيار قال: قلت للشعبي: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئًا. قال: إنهم يكذبون علي. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، الموضع السابق.
(١٢) ز: عن عباس.
(١٣) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤٠٩.