فهرس الكتاب

الصفحة 3988 من 6785

محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن⁽١⁾حبيب⁽٢⁾بن أَرْدَك⁽٣⁾أو ابن حبيب بن أَرْدَك⁽٤⁾عن ابن أبي رباح⁽٥⁾عن يوسف⁽٦⁾بن ماهك⁽٧⁾عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة"⁽٨⁾.

محمد قال: وذكر أبو عوانة عن⁽٩⁾المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز⁽١٠⁾.

محمد قال: وذكر أبو بكر ابن عياش قال: حدثنا حُصَين عن الشعبي قال: إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز، وإن كان لصًا فلا شيء⁽١١⁾.

محمد قال: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن عَابِس⁽١٢⁾بن ربيعة قال: قال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه⁽١٣⁾. قال محمد: فيدخل في هذا طلاق المكره وغيره.

==================== (١) ف ز: بن.

(٢) م ف ز: جندب. والتصحيح من كتب الرجال.

(٣) ز: أردل.

(٤) ز: أردل. هو عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وقيل: حبيب بن عبد الرحمن. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر،"عبد الرحمن بن حبيب"؛ وتقريب التهذيب لابن حجر،"عبد الرحمن بن حبيب".

(٥) م: رياح.

(٦) م ف ز: عن يحيى. والتصحيح من كتب الرجال.

(٧) ز: ماهل.

(٨) سنن ابن ماجه، الطلاق، ١٣؛ وسنن أبي داود، الطلاق، ٩؛ وسنن الترمذي، الطلاق، ٩. وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم. انظر: المستدرك، ٢/ ٢١٦.

(٩) م + ابن.

(١٠) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٣.

(١١) روي عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال: إذا أكرهه السلطان جاز، وإذا أكرهته اللصوص لم يجز. المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤١٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٣. كما روي عن سيار قال: قلت للشعبي: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئًا. قال: إنهم يكذبون علي. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، الموضع السابق.

(١٢) ز: عن عباس.

(١٣) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤٠٩.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت