محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن [1] حبيب [2] بن أَرْدَك [3] أو ابن حبيب بن أَرْدَك [4] عن ابن أبي رباح [5] عن يوسف [6] بن ماهك [7] عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة" [8] .
محمد قال: وذكر أبو عوانة عن [9] المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز [10] .
محمد قال: وذكر أبو بكر ابن عياش قال: حدثنا حُصَين عن الشعبي قال: إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز، وإن كان لصًا فلا شيء [11] .
محمد قال: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن عَابِس [12] بن ربيعة قال: قال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه [13] . قال محمد: فيدخل في هذا طلاق المكره وغيره.
(1) ف ز: بن.
(2) م ف ز: جندب. والتصحيح من كتب الرجال.
(3) ز: أردل.
(4) ز: أردل. هو عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وقيل: حبيب بن عبد الرحمن. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر،"عبد الرحمن بن حبيب"؛ وتقريب التهذيب لابن حجر،"عبد الرحمن بن حبيب".
(5) م: رياح.
(6) م ف ز: عن يحيى. والتصحيح من كتب الرجال.
(7) ز: ماهل.
(8) سنن ابن ماجه، الطلاق، 13؛ وسنن أبي داود، الطلاق، 9؛ وسنن الترمذي، الطلاق، 9. وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم. انظر: المستدرك، 2/ 216.
(9) م + ابن.
(10) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 83.
(11) روي عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال: إذا أكرهه السلطان جاز، وإذا أكرهته اللصوص لم يجز. المصنف لعبد الرزاق، 6/ 410؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 83. كما روي عن سيار قال: قلت للشعبي: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئًا. قال: إنهم يكذبون علي. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، الموضع السابق.
(12) ز: عن عباس.
(13) المصنف لعبد الرزاق، 6/ 409.