آخُذُ في هذا [1] بالثقة، فإن أجزأه سؤر الحمار لم يضره التيمم [2] يجزه [3] كان قد تيمم.
قلت: أرأيت مسافرًا [4] تيمم ثم أصاب بعضَ جسده [5] عَذِرَةٌ أو دم أو قيء أو خمر ولا يجد الماء هل ينقض ذلك تيممَه [6] ؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع في الذي أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم؟ قال: يمسحه بخرقة أو بتراب ثم يصلي. قلت: فإن صلى ولم يمسحه؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يجد [7] الماء، ولا يطهر ذلك المكان إلا بالماء [8] ، فتَرْكُه ومسحُه سواء.
قلت: أرأيت رجلًا [9] تيمم للصلاة ثم ارتدّ عن الإسلام ثم أسلم وتاب [10] أيكون [11] على تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت [12] : وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم؟ قال: نعم [13] . قلت: لم وقد حبط عمله؟ قال: إنما حبط أجر [14] عمله [15] ، فأما الطهر فهو طاهر. قلت: أرأيت نصرانيًا [16] توضأ أو اغتسل ثم أسلم أيكون على وضوئه وغسله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت نصرانيًا [17] تيمم ثم أسلم هل يجزيه تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن التيمم لا يكون إلا بالنية. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو
(1) ك م - في هذا.
(2) ح ي + شيئًا.
(3) ي: لم يجزيه.
(4) ي: مسافر.
(5) ح ي + بول أو.
(6) ح ي: وضوءه.
(7) ك ح ي. لا يجد.
(8) ح ي: الماء.
(9) ح ي: رجل.
(10) م: وبات.
(11) ح ي: يكون.
(12) م - قلت.
(13) ح - وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم قال نعم؛ صح هـ.
(14) ي: أحب.
(15) ح + ثم أسلم قلت.
(16) ح ي: نصراني.
(17) ح ي: نصراني.