فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 6784

آخُذُ في هذا [1] بالثقة، فإن أجزأه سؤر الحمار لم يضره التيمم [2] يجزه [3] كان قد تيمم.

قلت: أرأيت مسافرًا [4] تيمم ثم أصاب بعضَ جسده [5] عَذِرَةٌ أو دم أو قيء أو خمر ولا يجد الماء هل ينقض ذلك تيممَه [6] ؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع في الذي أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم؟ قال: يمسحه بخرقة أو بتراب ثم يصلي. قلت: فإن صلى ولم يمسحه؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يجد [7] الماء، ولا يطهر ذلك المكان إلا بالماء [8] ، فتَرْكُه ومسحُه سواء.

قلت: أرأيت رجلًا [9] تيمم للصلاة ثم ارتدّ عن الإسلام ثم أسلم وتاب [10] أيكون [11] على تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت [12] : وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم؟ قال: نعم [13] . قلت: لم وقد حبط عمله؟ قال: إنما حبط أجر [14] عمله [15] ، فأما الطهر فهو طاهر. قلت: أرأيت نصرانيًا [16] توضأ أو اغتسل ثم أسلم أيكون على وضوئه وغسله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت نصرانيًا [17] تيمم ثم أسلم هل يجزيه تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن التيمم لا يكون إلا بالنية. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو

(1) ك م - في هذا.

(2) ح ي + شيئًا.

(3) ي: لم يجزيه.

(4) ي: مسافر.

(5) ح ي + بول أو.

(6) ح ي: وضوءه.

(7) ك ح ي. لا يجد.

(8) ح ي: الماء.

(9) ح ي: رجل.

(10) م: وبات.

(11) ح ي: يكون.

(12) م - قلت.

(13) ح - وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم قال نعم؛ صح هـ.

(14) ي: أحب.

(15) ح + ثم أسلم قلت.

(16) ح ي: نصراني.

(17) ح ي: نصراني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت