فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
آخُذُ في هذا⁽١⁾بالثقة، فإن أجزأه سؤر الحمار لم يضره التيمم⁽٢⁾يجزه⁽٣⁾كان قد تيمم.
قلت: أرأيت مسافرًا⁽٤⁾تيمم ثم أصاب بعضَ جسده⁽٥⁾عَذِرَةٌ أو دم أو قيء أو خمر ولا يجد الماء هل ينقض ذلك تيممَه⁽٦⁾؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع في الذي أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم؟ قال: يمسحه بخرقة أو بتراب ثم يصلي. قلت: فإن صلى ولم يمسحه؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يجد⁽٧⁾الماء، ولا يطهر ذلك المكان إلا بالماء⁽٨⁾، فتَرْكُه ومسحُه سواء.
قلت: أرأيت رجلًا⁽٩⁾تيمم للصلاة ثم ارتدّ عن الإسلام ثم أسلم وتاب⁽١٠⁾أيكون⁽١١⁾على تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت⁽١٢⁾: وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم؟ قال: نعم⁽١٣⁾. قلت: لم وقد حبط عمله؟ قال: إنما حبط أجر⁽١٤⁾عمله⁽١٥⁾، فأما الطهر فهو طاهر. قلت: أرأيت نصرانيًا⁽١٦⁾توضأ أو اغتسل ثم أسلم أيكون على وضوئه وغسله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت نصرانيًا⁽١٧⁾تيمم ثم أسلم هل يجزيه تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن التيمم لا يكون إلا بالنية. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو
==================== (١) ك م - في هذا.
(٢) ح ي + شيئًا.
(٣) ي: لم يجزيه.
(٤) ي: مسافر.
(٥) ح ي + بول أو.
(٦) ح ي: وضوءه.
(٧) ك ح ي. لا يجد.
(٨) ح ي: الماء.
(٩) ح ي: رجل.
(١٠) م: وبات.
(١١) ح ي: يكون.
(١٢) م - قلت.
(١٣) ح - وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم قال نعم؛ صح هـ.
(١٤) ي: أحب.
(١٥) ح + ثم أسلم قلت.
(١٦) ح ي: نصراني.
(١٧) ح ي: نصراني.