فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 6785

على حدثه ما لم يستيقن بالتيمم، وإذا تيمم فهو على تيممه حتى يستيقن بالحدث⁽١⁾؟ قال: نعم. قلت: وكيف يستيقن بالحدث؟ قال: أن يسمع صوتًا أو يجد ريحًا⁽٢⁾.

قلت: وكل شيء ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت امرأة مسافرة وهي حائض فطهرت من حيضها فلم تجد الماء فتيممت وصلت هل لزوجها أن يجامعها؟ قال: نعم. قلت: ولها أن تصلي بالتيمم المكتوبة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان زوجها قد طلقها قبل ذلك وطهرت⁽٣⁾من الحيضة الثالثة فتيممت وصلت؟ قال: قد انقضت عدتها وحلّت للرجال⁽٤⁾. قلت: أرأيت المرأة إذا طهرت وتيممت وصلت ثم وجدت⁽٥⁾الماء بعد ذلك أيجب عليها أن تغتسل؟ قال: نعم. قلت: فهل يملك زوجها الرجعة⁽٦⁾؟ قال: لا يملك رجعتها⁽٧⁾. قلت: فإن كانت قد تزوجت زوجًا غيره قبل أن تجد الماء ثم وجدت الماء؟ قال: نكاحها جائز، وعليها أن تغتسل. قلت: ولا ترى ما⁽٨⁾وجب عليها من الغسل حين وجدت الماء ينقض شيئًا من نكاحها؟ قال: لا نرى ذلك⁽٩⁾.

قلت: أرأيت مسافرًا جنبًا⁽١٠⁾مر على مسجد وفيه عين ماء⁽١١⁾وهو لا يجد ماء⁽١٢⁾غير ذلك⁽١٣⁾كيف يصنع؟ قال: يتيمم بالصعيد⁽١٤⁾ثم يدخل المسجد فيستقي من ذلك الماء، ثم يخرج الماء⁽١٥⁾من المسجد فيغتسل به.

==================== (١) ح ي: الحدث.

(٢) ح ي + أو يستيقن بحدث.

(٣) ح ي: فطهرت.

(٤) ح: للرجل.

(٥) ح ي: ووجدت.

(٦) ح ي: رجعتها.

(٧) ك م: زوجها.

(٨) ح: تريها، ي - ما.

(٩) ح ي - نرى ذلك.

(١٠) ي: مسافر جنب.

(١١) ك م - مر على مسجد وفيه عين ماء. ويؤيد المتن عبارة الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ٦ و.

(١٢) ك م: الماء؛ ك م + إلا في المسجد.

(١٣) ك م - غير ذلك.

(١٤) ي: الصعيد.

(١٥) ك م - الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت