على حدثه ما لم يستيقن بالتيمم، وإذا تيمم فهو على تيممه حتى يستيقن بالحدث [1] ؟ قال: نعم. قلت: وكيف يستيقن بالحدث؟ قال: أن يسمع صوتًا أو يجد ريحًا [2] .
قلت: وكل شيء ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت امرأة مسافرة وهي حائض فطهرت من حيضها فلم تجد الماء فتيممت وصلت هل لزوجها أن يجامعها؟ قال: نعم. قلت: ولها أن تصلي بالتيمم المكتوبة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان زوجها قد طلقها قبل ذلك وطهرت [3] من الحيضة الثالثة فتيممت وصلت؟ قال: قد انقضت عدتها وحلّت للرجال [4] . قلت: أرأيت المرأة إذا طهرت وتيممت وصلت ثم وجدت [5] الماء بعد ذلك أيجب عليها أن تغتسل؟ قال: نعم. قلت: فهل يملك زوجها الرجعة [6] ؟ قال: لا يملك رجعتها [7] . قلت: فإن كانت قد تزوجت زوجًا غيره قبل أن تجد الماء ثم وجدت الماء؟ قال: نكاحها جائز، وعليها أن تغتسل. قلت: ولا ترى ما [8] وجب عليها من الغسل حين وجدت الماء ينقض شيئًا من نكاحها؟ قال: لا نرى ذلك [9] .
قلت: أرأيت مسافرًا جنبًا [10] مر على مسجد وفيه عين ماء [11] وهو لا يجد ماء [12] غير ذلك [13] كيف يصنع؟ قال: يتيمم بالصعيد [14] ثم يدخل المسجد فيستقي من ذلك الماء، ثم يخرج الماء [15] من المسجد فيغتسل به.
(1) ح ي: الحدث.
(2) ح ي + أو يستيقن بحدث.
(3) ح ي: فطهرت.
(4) ح: للرجل.
(5) ح ي: ووجدت.
(6) ح ي: رجعتها.
(7) ك م: زوجها.
(8) ح: تريها، ي - ما.
(9) ح ي - نرى ذلك.
(10) ي: مسافر جنب.
(11) ك م - مر على مسجد وفيه عين ماء. ويؤيد المتن عبارة الحاكم. انظر: الكافي، 1/ 6 و.
(12) ك م: الماء؛ ك م + إلا في المسجد.
(13) ك م - غير ذلك.
(14) ي: الصعيد.
(15) ك م - الماء.