فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 6784

على حدثه ما لم يستيقن بالتيمم، وإذا تيمم فهو على تيممه حتى يستيقن بالحدث [1] ؟ قال: نعم. قلت: وكيف يستيقن بالحدث؟ قال: أن يسمع صوتًا أو يجد ريحًا [2] .

قلت: وكل شيء ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت امرأة مسافرة وهي حائض فطهرت من حيضها فلم تجد الماء فتيممت وصلت هل لزوجها أن يجامعها؟ قال: نعم. قلت: ولها أن تصلي بالتيمم المكتوبة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان زوجها قد طلقها قبل ذلك وطهرت [3] من الحيضة الثالثة فتيممت وصلت؟ قال: قد انقضت عدتها وحلّت للرجال [4] . قلت: أرأيت المرأة إذا طهرت وتيممت وصلت ثم وجدت [5] الماء بعد ذلك أيجب عليها أن تغتسل؟ قال: نعم. قلت: فهل يملك زوجها الرجعة [6] ؟ قال: لا يملك رجعتها [7] . قلت: فإن كانت قد تزوجت زوجًا غيره قبل أن تجد الماء ثم وجدت الماء؟ قال: نكاحها جائز، وعليها أن تغتسل. قلت: ولا ترى ما [8] وجب عليها من الغسل حين وجدت الماء ينقض شيئًا من نكاحها؟ قال: لا نرى ذلك [9] .

قلت: أرأيت مسافرًا جنبًا [10] مر على مسجد وفيه عين ماء [11] وهو لا يجد ماء [12] غير ذلك [13] كيف يصنع؟ قال: يتيمم بالصعيد [14] ثم يدخل المسجد فيستقي من ذلك الماء، ثم يخرج الماء [15] من المسجد فيغتسل به.

(1) ح ي: الحدث.

(2) ح ي + أو يستيقن بحدث.

(3) ح ي: فطهرت.

(4) ح: للرجل.

(5) ح ي: ووجدت.

(6) ح ي: رجعتها.

(7) ك م: زوجها.

(8) ح: تريها، ي - ما.

(9) ح ي - نرى ذلك.

(10) ي: مسافر جنب.

(11) ك م - مر على مسجد وفيه عين ماء. ويؤيد المتن عبارة الحاكم. انظر: الكافي، 1/ 6 و.

(12) ك م: الماء؛ ك م + إلا في المسجد.

(13) ك م - غير ذلك.

(14) ي: الصعيد.

(15) ك م - الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت