فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 6785

قلت: فإن لم يكن معه شيء يستقي به وكان لا يستطيع أن يغترف من العين⁽١⁾، ولكنه يستطيع أن يقع فيها وهي عين⁽٢⁾صغيرة؟ قال: يتيمم بالصعيد⁽٣⁾ولا يقع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا وقع فيها أفسد ماءها⁽٤⁾كله ولم يجزه⁽٥⁾غسله ذلك، وكان عليه أن يتيمم بعد ذلك، فلذلك أمرته⁽٦⁾أن يتيمم⁽٧⁾ولا يقع فيها.

قلت: أرأيت الرجل يجد سؤر الكلب أيتوضأ به⁽٨⁾أو يتيمم⁽٩⁾؟ قال: بل يتيمم ولا يتوضأ به. قلت: لم⁽١٠⁾؟ أليس هذا عندك مثل سؤر⁽١١⁾الحمار والبغل؟ قال: لا، سؤر الحمار والبغل أحبّ إليّ من هذا.

قلت: أرأيت مسافرًا قرأ السجدة وهو لا يجد الماء؟ قال: يتيمم ويسجد. قلت: وكذلك لو أراد أن يصلي تطوعًا في غير وقت المكتوبة؟ قال: نعم، يتيمم ويصلي ما بدا له. قلت: فإن تيمم وصلى ثم حضرت الصلاة المكتوبة⁽١٢⁾، أيصلي بذلك التيمم ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا حضر⁽١٣⁾الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عليها. قلت: لم وهو مقيم في المصر؟ قال: لأنه إذا صلى عليها لم يستطع أن يصلي عليها وحده⁽١٤⁾، وإن ذهب يتوضأ سُبِقَ بالصلاة عليها. قلت: أرأيت رجلًا قرأ السجدة وهو مقيم بالمصر وهو على غير وضوء أيتيمم ويسجد؟ قال: لا. قلت: لم⁽١٥⁾؟ ومن أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن هذا لا يفوته⁽١٦⁾،

==================== (١) ك م: من البئر.

(٢) ك م: بئر؛ ح: غير.

(٣) ح ي: الصعيد.

(٤) ح ي: الماء.

(٥) ح ي: يجزيه.

(٦) ح: امراته.

(٧) م: أن يقيم.

(٨) ح ي - به.

(٩) ح ي: أم يتيمم.

(١٠) ح ي - لم.

(١١) ح - سؤر.

(١٢) ح ي: صلاة مكتوبة.

(١٣) ك م ح: حضرت.

(١٤) أي: إن صلاة الجنازة لا تعاد. انظر: المبسوط، ١/ ١١٩.

(١٥) م: ولم.

(١٦) م: لا يقويه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت