فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 6784

قلت: فإن لم يكن معه شيء يستقي به وكان لا يستطيع أن يغترف من العين [1] ، ولكنه يستطيع أن يقع فيها وهي عين [2] صغيرة؟ قال: يتيمم بالصعيد [3] ولا يقع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا وقع فيها أفسد ماءها [4] كله ولم يجزه [5] غسله ذلك، وكان عليه أن يتيمم بعد ذلك، فلذلك أمرته [6] أن يتيمم [7] ولا يقع فيها.

قلت: أرأيت الرجل يجد سؤر الكلب أيتوضأ به [8] أو يتيمم [9] ؟ قال: بل يتيمم ولا يتوضأ به. قلت: لم [10] ؟ أليس هذا عندك مثل سؤر [11] الحمار والبغل؟ قال: لا، سؤر الحمار والبغل أحبّ إليّ من هذا.

قلت: أرأيت مسافرًا قرأ السجدة وهو لا يجد الماء؟ قال: يتيمم ويسجد. قلت: وكذلك لو أراد أن يصلي تطوعًا في غير وقت المكتوبة؟ قال: نعم، يتيمم ويصلي ما بدا له. قلت: فإن تيمم وصلى ثم حضرت الصلاة المكتوبة [12] ، أيصلي بذلك التيمم ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا حضر [13] الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عليها. قلت: لم وهو مقيم في المصر؟ قال: لأنه إذا صلى عليها لم يستطع أن يصلي عليها وحده [14] ، وإن ذهب يتوضأ سُبِقَ بالصلاة عليها. قلت: أرأيت رجلًا قرأ السجدة وهو مقيم بالمصر وهو على غير وضوء أيتيمم ويسجد؟ قال: لا. قلت: لم [15] ؟ ومن أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن هذا لا يفوته [16] ،

(1) ك م: من البئر.

(2) ك م: بئر؛ ح: غير.

(3) ح ي: الصعيد.

(4) ح ي: الماء.

(5) ح ي: يجزيه.

(6) ح: امراته.

(7) م: أن يقيم.

(8) ح ي - به.

(9) ح ي: أم يتيمم.

(10) ح ي - لم.

(11) ح - سؤر.

(12) ح ي: صلاة مكتوبة.

(13) ك م ح: حضرت.

(14) أي: إن صلاة الجنازة لا تعاد. انظر: المبسوط، 1/ 119.

(15) م: ولم.

(16) م: لا يقويه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت