فمتى ما [1] شاء توضأ وقضى السجدة. قلت: أرأيت رجلًا شهد [2] العيد مع الإمام في الجَبَّانَة [3] وهو على غير وضوء أيتيمم [4] ويصلي؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال [5] : لأن هذا خارج من المصر، فإن رجع فتوضأ [6] فاتته الصلاة [7] ، وليس [8] صلاة العيد إلا مع الإمام. وصلاة العيد والصلاة على الجنازة سواء. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث بعدما دخل في الصلاة يوم العيد تيمم وصلى بهم [9] بقية الصلاة؟ قال: نعم. قلت [10] : وكذلك لو أحدث رجل خلفه؟ قال: نعم، يتيمم ويدخل معه في صلاته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دخل في الصلاة متوضئًا ثم أحدث انحرف فتوضأ ثم بنى؛ لأن هذا لا تفوته الصلاة [11] . قلت: فإن كان كل [12] الذي ذكرت لك يجد الماء من غير أن تفوته [13] الصلاة؟ قال: عليهم أن يتوضؤوا ولا يجزيهم التيمم [14] . قلت: وكذلك لو أن رجلًا شهد الجمعة فأحدث؟ قال: لا، الجمعة ليست [15] مثل العيد؛ لأن الرجل في المصر، ولأن الجمعة إذا فاتت الرجل كان عليه أن يصلي الظهر أربعًا، والظهر [16] فريضة. وليست الجمعة كالعيد ولا كالصلاة على الجنازة.
قلت: أرأيت رجلًا تيمم بالصعيد القَذِر الذي كان فيه بول أو عَذِرَة فجَفّ؟ قال: لا يجزيه. قلت [17] : فإن صلى بذلك؟ قال: يعيد التيمم والصلاة.
(1) ح ي - ما.
(2) ح ي: يشهد.
(3) م: في الجنابة والجَبّانة: المصلى العام في الصحراء. انظر: المغرب،"جبن".
(4) ح ي: يتيمم.
(5) ح ي - قلت لم قال.
(6) ح ي: يتوضأ.
(7) ح ي + قال.
(8) ح ي: ليس.
(9) ح ي - بهم.
(10) م - قلت.
(11) انظر: 1/ 73 و. فهذا المحدث إن توضأ وجاء بعد فراغ الإمام فإنه يصلي ما بقي له كما يصليها خلف الإمام، ويسمى هذا اللاحق. انظر: المبسوط، 1/ 119.
(12) ح - كل؛ ي: كذلك.
(13) ح: أن يفوته.
(14) م: بالتيمم.
(15) ح ي: ليس.
(16) ح ي: فالظهر.
(17) ك - قلت.