فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 6785

فمتى ما⁽١⁾شاء توضأ وقضى السجدة. قلت: أرأيت رجلًا شهد⁽٢⁾العيد مع الإمام في الجَبَّانَة⁽٣⁾وهو على غير وضوء أيتيمم⁽٤⁾ويصلي؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال⁽٥⁾: لأن هذا خارج من المصر، فإن رجع فتوضأ⁽٦⁾فاتته الصلاة⁽٧⁾، وليس⁽٨⁾صلاة العيد إلا مع الإمام. وصلاة العيد والصلاة على الجنازة سواء. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث بعدما دخل في الصلاة يوم العيد تيمم وصلى بهم⁽٩⁾بقية الصلاة؟ قال: نعم. قلت⁽١٠⁾: وكذلك لو أحدث رجل خلفه؟ قال: نعم، يتيمم ويدخل معه في صلاته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دخل في الصلاة متوضئًا ثم أحدث انحرف فتوضأ ثم بنى؛ لأن هذا لا تفوته الصلاة⁽١١⁾. قلت: فإن كان كل⁽١٢⁾الذي ذكرت لك يجد الماء من غير أن تفوته⁽١٣⁾الصلاة؟ قال: عليهم أن يتوضؤوا ولا يجزيهم التيمم⁽١٤⁾. قلت: وكذلك لو أن رجلًا شهد الجمعة فأحدث؟ قال: لا، الجمعة ليست⁽١٥⁾مثل العيد؛ لأن الرجل في المصر، ولأن الجمعة إذا فاتت الرجل كان عليه أن يصلي الظهر أربعًا، والظهر⁽١٦⁾فريضة. وليست الجمعة كالعيد ولا كالصلاة على الجنازة.

قلت: أرأيت رجلًا تيمم بالصعيد القَذِر الذي كان فيه بول أو عَذِرَة فجَفّ؟ قال: لا يجزيه. قلت⁽١٧⁾: فإن صلى بذلك؟ قال: يعيد التيمم والصلاة.

==================== (١) ح ي - ما.

(٢) ح ي: يشهد.

(٣) م: في الجنابة والجَبّانة: المصلى العام في الصحراء. انظر: المغرب،"جبن".

(٤) ح ي: يتيمم.

(٥) ح ي - قلت لم قال.

(٦) ح ي: يتوضأ.

(٧) ح ي + قال.

(٨) ح ي: ليس.

(٩) ح ي - بهم.

(١٠) م - قلت.

(١١) انظر: ١/ ٧٣ و. فهذا المحدث إن توضأ وجاء بعد فراغ الإمام فإنه يصلي ما بقي له كما يصليها خلف الإمام، ويسمى هذا اللاحق. انظر: المبسوط، ١/ ١١٩.

(١٢) ح - كل؛ ي: كذلك.

(١٣) ح: أن يفوته.

(١٤) م: بالتيمم.

(١٥) ح ي: ليس.

(١٦) ح ي: فالظهر.

(١٧) ك - قلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت