قلت: أرأيت رجلًا تيمم بالصعيد ثم دخل في الصلاة فأحدث كيف يصنع؟ قال: يَنْفَتِل فيعيد [1] التيمم. فإن [2] تكلم استقبل الصلاة، وإن [3] لم يتكلم اعتدّ [4] بما مضى من صلاته وصلى ما بقي. قلت: والتيمم [5] والوضوء عندك في هذا سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن تيمم فدخل في [6] الصلاة ثم أحدث فانفتل فوجد الماء؟ قال: يتوضأ ويستقبل الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأنه حين وجد الماء انتقض ما مضى [7] من صلاته وما بقي. قلت: وكذلك لو كانت [8] الصلاة تطوعًا؟ قال: نعم. قلت: فهل يجب عليه قضاء التطوع؟ قال: نعم، قلت: لم وقد انتقضت صلاته؟ قال: لأنه افتتح الصلاة وهو على [9] تيمم، فدخل في صلاة ليست بفاسدة، فلمّا وجد الماء انتقضت [10] صلاته وكان عليه أن يتوضأ ويقضيها. ألا ترى أنه لو لم يجد الماء فتَمَّ [11] عليها [12] أجزأته [13] ؛ لأن أول دخوله فيها كان وهي [14] صحيحة. ولا يشبه هذا المحدث [15] الذي يقضي ما بقي ويعتدّ [16] بما مضى؛ لأن هذا يفسد ما مضى وما بقي؛ لأنه حيث وجد الماء صار [17] على غير وضوء، إلا أن عليه قضاءه.
قلت: أرأيت رجلًا تيمم بصعيد فيه [18] بول أو عَذِرَة ثم افتتح الصلاة تطوعًا ثم وجد الماء [19] هل عليه أن يقضي تلك الصلاة؟ قال: ليس عليه أن يقضيها؛ لأنه بمنزلة من لم يدخل في الصلاة. ألا ترى أنه لو
(1) م: فيعند.
(2) ح ي: وإن.
(3) م: فإن.
(4) م: أعد؛ ح: أعيد.
(5) ح ي: التيمم.
(6) م - في.
(7) ح ي - ما مضى.
(8) م - لو كانت، صح هـ.
(9) م + غير.
(10) ح ي: انتقض.
(11) ح ي: فتيمم.
(12) تَمَّ على الشيء: أتمه. انظر: المغرب،"تمم".
(13) ح: أجزأه.
(14) ي: دخوله كان فيها وبقي.
(15) ك م ح ي: الحدث.
(16) م: ويعيد (الياء الأولى مهملة) .
(17) ك م: فصار.
(18) ح ي: بالصعيد وفيه.
(19) ح ي - ثم وجد الماء.