فهرس الكتاب

الصفحة 4509 من 6784

وإذا قال الرجل لرجل: افتح باب داري هذه، فقال: نعم، أو جصص داري هذه، فقال: نعم، أو أسرج دابتي هذه، فقال: نعم، فهذا كله إقرار. ولو قال: أعطني سرج بغلي هذا [1] ، فقال: نعم، كان هذا إقرارًا. وكذلك لو قال: أعطني لجام بغلي هذا، فقال: نعم، كان هذا إقرارًا. ولو قال [2] : لا، في جميع هذا لم يكن إقرارًا بالدابة ولا إقرارًا باللجام.

ولو قال رجل لرجل: أخبر فلانًا أن لآخر علي ألف درهم، فإن هذا إقرار يلزمه. وكذلك لو قال: قل لفلان إن لفلان آخر علي ألف درهم، فإن هذا إقرار يلزمه المال.

وإذا قال الرجل لآخر: إنما لك علي مائة درهم، فقد أقر له بمائة. كان قال: ليس لك علي مائة درهم، فإنه لم يقر له بشيء.

وإذا أقر فقال: فعلت كذا وكذا إذا كان لك علي مائة درهم، فقد أقر. ولو قال: فعلت كذا وكذا يوم أقرضتني مائة درهم، أو قال: إذ كنت أقرضتني مائة درهم، فهذا إقرار.

وإذا قال الرجل لامرأة [3] : قد أقرضتك ألف درهم، فقالت: لا أعود لها، أو قالت: لا أعود بعد ذلك، فإن هذا إقرار منها. ولو قال: أخذت مني مائة درهم، فقالت: لا أعود لها، فهذا إقرار منها. ولو قالت: لم أغصبك شيئًا إلا هذه المائة، كان هذا إقرارًا منها. ولو قالت: لم أغصبك سوى هذه المائة أو غير هذه المائة [4] ، أو قالت: لا أغصبك بعد هذه المائة شيئًا، كان هذا كله إقرارًا. ولو قالت: لم أغصبك قبل هذه المائة شيئًا، كان هذا إقرارًا أيضًا. ولو قالت: لم أغصبك مع [5] هذه المائة شيئًا، كان هذا إقرارًا أيضًا [6] . ولو قالت: لم أغصب أحدًا معك، فهذا إقرار.

(1) م - هذا.

(2) د + قال.

(3) ف: لامرأته.

(4) ف - ولو قالت لم أغصبك مموى هذه المائة أو غير هذه المائة.

(5) ف: بعد.

(6) د - ولو قالت لم أغصبك مع هذه المائة شيئًا كان هذا إقرارًا أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت