ولو أن رجلًا قال لرجل: أقرضتك مائة درهم، فقال: ما [1] استقرضت من أحد سواك، أو قال: ما استقرضت من أحد غيرك أو من أحد قبلك ولا أستقرض من أحد بعدك، أو قال: لا أستقر ضمن أحد بعدك، لم يكن هذا إقرارًا منه. وكذلك لو قال: لم أستقرض من أحد معك.
ولو قال: ما لك علي إلا مائة درهم، كان هذا إقرارًا. ولو قال: ما لك علي [2] غير مائة درهم، كان هذا إقرارًا [3] . ولو قال: ما لك عليّ [4] سوى مائة درهم، أو قال: أكثر من مائة درهم، فهذا إقرار. ولو قال: ما لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل، لم يكن هذا إقرارًا؛ لأنه نفى القليل والكثير من أن يكون عليه.
ولو قال الطالب: لي عليك ألف درهم، فقال المقر: بل تسعمائة درهم، كان عليه تسعمائة.
وإذا قال الرجل لاَخر: أَخْبِرْ [5] فلانًا أن لفلان علي ألف درهم، كان هذا إقرارًا منه. وكذلك إذا قال: أَعْلِمْ فلانًا [أن لفلان] [6] علي ألف درهم [7] ، فهذا إقرار. وكذلك لو قال: قُلْ [8] لفلان [9] : إن لفلان علي [10] ألف درهم [11] . ولو قال: أَشْهِدْ فلانًا أن لفلان علي [12] ألف
(1) د: مما؛ صح هـ.
(2) د + علي.
(3) ف - ولو قال ما لك علي غير مائة درهم كان هذا إقرارًا.
(4) د ف - علي.
(5) ف - أخبر.
(6) الزيادة مستفادة من الكافي، 2/ 7 و - ظ؛ والمبسوط، 18/ 19 - 20. وقد اضطربت عبارة الأصول هنا إلى نهاية هذه الفقرة، فصححناها مستفيدين من الحاكم والسرخسي.
(7) د م ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(8) د م ف: أقول. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(9) د ف - لفلان.
(10) د م ف: عليك وللتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(11) د م ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.
(12) د م ف: عليك والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين.