فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 6785

فإن عليهم أن يستقبلوا الصلاة، ولا وضوء عليهم. قلت: وكذلك لو ضحك الإمام حتى قهقه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا أمّ قومًا فصلى ركعة أو ركعتين ثم نام قائمًا؟ قال: يمضي في صلاته، ولا وضوء عليه ولا إعادة. قلت: فإن نام مضطجعًا تَعَمُّدًا لذلك⁽١⁾؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء ويستقبل الصلاة، وعلى القوم أن يستقبلوا الصلاة ولا وضوء عليهم.

قلت: أرأيت رجلًا صلى بقوم فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم ضحك حتى⁽٢⁾قهقه؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه تامة، وعلى الإمام أن يعيد الوضوء لصلاة أخرى، ولا وضوء على القوم. قلت: فإن ضحك القوم مع الإمام⁽٣⁾جميعًا معًا⁽٤⁾؟ قال: عليهم أيضًا أن يعيدوا الوضوء لصلاة أخرى. قلت: فإن⁽٥⁾ضحك القوم حتى قهقهوا بعدما قهقه الإمام؟ قال: ليس عليهم⁽٦⁾وضوء لصلاة أخرى، وأما الإمام فعليه الوضوء. قلت: لم؟ قال: لأن الإمام حين قهقه فقد قطع الصلاة، وهؤلاء⁽٧⁾ضحكوا وليسوا في الصلاة. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث متعمدًا بعدما قعد قدر التشهد؟ قال: نعم، عليه الوضوء لصلاة أخرى، ولا وضوء على القوم. قلت: وكذلك لو غُشِيَ عليه أو أصابه لَمَمٌ أو جُنَّ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أحدث الإمام غير متعمد؟ قال: صلاته تامة؛ لأنه قد قعد قدر التشهد. قلت: أرأيت⁽٨⁾إن⁽٩⁾كان الإمام قد⁽١٠⁾سها فسجد⁽١١⁾سجدتي السهو ثم ضحك فيهما حتى قهقه؟ قال: يعيد الوضوء لصلاة أخرى، وصلاته وصلاة القوم تامة، ولا وضوء على القوم. قلت: ولم⁽١٢⁾لا يكون على من خلفه

==================== (١) ح ي: تعمد ذلك.

(٢) ص ح: حين.

(٣) ح ي: ضحك الإمام مع القوم.

(٤) ح - معًا؛ صح هـ.

(٥) ح ي: وإن.

(٦) ح ي: على القوم.

(٧) ح ي: ولا.

(٨) ح ي - أرأيت.

(٩) ح ي: فإن.

(١٠) ح ي - قد.

(١١) م: قد سها في.

(١٢) ح ي: لم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت