فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 6784

فإن عليهم أن يستقبلوا الصلاة، ولا وضوء عليهم. قلت: وكذلك لو ضحك الإمام حتى قهقه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا أمّ قومًا فصلى ركعة أو ركعتين ثم نام قائمًا؟ قال: يمضي في صلاته، ولا وضوء عليه ولا إعادة. قلت: فإن نام مضطجعًا تَعَمُّدًا لذلك [1] ؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء ويستقبل الصلاة، وعلى القوم أن يستقبلوا الصلاة ولا وضوء عليهم.

قلت: أرأيت رجلًا صلى بقوم فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم ضحك حتى [2] قهقه؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه تامة، وعلى الإمام أن يعيد الوضوء لصلاة أخرى، ولا وضوء على القوم. قلت: فإن ضحك القوم مع الإمام [3] جميعًا معًا [4] ؟ قال: عليهم أيضًا أن يعيدوا الوضوء لصلاة أخرى. قلت: فإن [5] ضحك القوم حتى قهقهوا بعدما قهقه الإمام؟ قال: ليس عليهم [6] وضوء لصلاة أخرى، وأما الإمام فعليه الوضوء. قلت: لم؟ قال: لأن الإمام حين قهقه فقد قطع الصلاة، وهؤلاء [7] ضحكوا وليسوا في الصلاة. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث متعمدًا بعدما قعد قدر التشهد؟ قال: نعم، عليه الوضوء لصلاة أخرى، ولا وضوء على القوم. قلت: وكذلك لو غُشِيَ عليه أو أصابه لَمَمٌ أو جُنَّ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أحدث الإمام غير متعمد؟ قال: صلاته تامة؛ لأنه قد قعد قدر التشهد. قلت: أرأيت [8] إن [9] كان الإمام قد [10] سها فسجد [11] سجدتي السهو ثم ضحك فيهما حتى قهقه؟ قال: يعيد الوضوء لصلاة أخرى، وصلاته وصلاة القوم تامة، ولا وضوء على القوم. قلت: ولم [12] لا يكون على من خلفه

(1) ح ي: تعمد ذلك.

(2) ص ح: حين.

(3) ح ي: ضحك الإمام مع القوم.

(4) ح - معًا؛ صح هـ.

(5) ح ي: وإن.

(6) ح ي: على القوم.

(7) ح ي: ولا.

(8) ح ي - أرأيت.

(9) ح ي: فإن.

(10) ح ي - قد.

(11) م: قد سها في.

(12) ح ي: لم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت