فهرس الكتاب

الصفحة 4774 من 6784

كان أقر به من ذلك. فإن أقر به في حال صلاحه أخذت منه القيمة في ماله في ثلاث [1] سنين من يوم يقضى عليه. ولا يشبه القتل في هذا ما سواه.

ولو كان قطع يد [2] الغلام أو الجارية ببينة في حال حجره لزمه ذلك في ماله، ولا يشبه هذا ما سواه من الأموال، [لأنه] جناية وما سواه من الأموال ليست بجناية [3] . ألا ترى [4] أن غلامًا لم يبلغ لو [5] أودع غلامًا أو جارية فقتلها كانت القيمة على العاقلة في قول أبي حنيفة ومحمد. وكان أبو حنيفة يفرق بين الجنايات واستهلاك الأموال في الصغير الذي لم يبلغ. وكذلك هذا في المحجور عليه في قول محمد.

ولو أن محجورًا عليه أقر أنه أخذ مال رجل بغير أمره فاستهلكه وصدقه رب المال بذلك وقدمه إلى القاضي فإن القاضي لا يصدق المحجور عليه بذلك، ولا يلزمه في ذلك المال قليل ولا كثير. فإن صلح المحجور عليه بعد ذلك فطالبه [6] رب المال بماله وأخذه بإقراره بعد ذلك لم يلزمه من ذلك الإقرار قليل ولا كثير ولا يمين. وسئل عن ذلك، فإن أقر أن الإقرار الذي أقر به كان حقًا أخذ بذلك وجعل دينًا في ماله. فإن قال: قد كنت أقررت بذلك ولكني كنت في ذلك مبطلًا، كان القول قوله، ولم يلزمه مما كان أقر به قليل ولا كثير.

وكذلك لو قال بعدما صلح: قد كنت أقررت وأنا محجور علي أني استهلكت لك ألف درهم، وقال رب المال: أقررت لي بذلك في حال صلاحك، أو قال: قد صدقت، قد أقررت لي بذلك في حال فسادك ولكنه حق، وقال المقر: لم يكن ذلك حقًا، فالقول قوله في ذلك.

ولو قال بعدما صلح: إنك كنت أقرضتني في حال فسادي ألف درهم فأنفقتها، أو قال: كنت أودعتني في حال فسادي ألف درهم فأنفقتها، فقال رب المال: إنما كان قرضي إياك وإيداعي بعدما صلحت،

(1) د م: في ثلث.

(2) ف - يد.

(3) د: بخيانة.

(4) ف - ألا ترى؛ صح هـ.

(5) د م ف - لو. والزيادة من ع.

(6) د م ف + بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت