فهرس الكتاب

الصفحة 5210 من 6784

للعليا [1] لا شك، والثلث [2] بينهما نصفين [3] ، والثلث الباقي إن كانا ذكرين فهو للعليا [4] . وإن كانا أنثيين فللعليا ثلاثة أرباع بالرد. وإن كانت العليا أنثى والسفلى ذكرًا [5] فالثلث للذكر. والثلث للعليا في حال، وثلاثة أرباع في حال، ولا شيء لها منه في حال. وإنما نأخذ في هذا بأكثره وأقله، فلها النصف. والسفلى هو [6] لها في حال إن كانت ذكرًا والعليا أنثى. وإن كانتا أنثيين [7] فلها ربع الثلث بالرد. وإن كانا [8] ذكرين فلا شيء لها، فلها في حال الثلث كله، ولها في حال ربعه، ولا شيء لها منه في حال. وإنما نأخذ بأكثر ذلك وأقله. فلها نصف الثلث. فصارت الفريضة على ما وصفت لك. للعليا ثلاثة أرباع، وللسفلى ربع المال.

رجل ترك ابنة أخ خنثى [9] وابنة ابن أخ خنثى مشكل أمرهما، وأسفل منهما ابن ابن ابن أخ معروف، فإن قول أبي حنيفة [10] في ذلك وقول أبي يوسف الأول ومحمد: إن المال لابن ابن ابن الاخ، وسقط ما سوى ذلك؛ لأن العليين أنثيان حتى يعلم أن فيهما ذكرًا [11] . وأما في قياس قول الشعبي فالمال بينهما جميعًا أثلاثًا، لكل واحد الثلث، لأن العليا إن كانت أنثى فلا ميراث لها، وإن كانت ذكرًا فلها [12] الميراث. والثانية إن كانت ذكرًا والعليا أنثى فلها الميراث، وإن كانت أنثى فلا ميراث لها. فإن كانت ذكرًا والعليا ذكر فلا ميراث لها أيضًا. وإن كانتا [13] أنثيين [14] جميعًا فالميراث للذكر الأسفل. وإنما يؤخذ في هذا بأكثره وأقله. فالذي يسقط من وجهين ويرث من وجه والذي يسقط من وجه ويرث من وجهين سواء.

(1) م ز: العليا.

(2) م ف ز: والسدس. والتصحيح من المبسوط، 30/ 96.

(3) ز: نصفان.

(4) ز: العليا.

(5) ز: ذكر.

(6) أي: الثلث.

(7) ز: كانت اثنتين.

(8) ز: كانتا.

(9) ز: وخنثى.

(10) ز: قول الإمام الأعظم.

(11) ز: ذكر.

(12) ز: قلها.

(13) ز: كانت.

(14) م ز: ابنتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت