إذا⁽١⁾خطا خطوة، أو لا⁽٢⁾أجعله⁽٣⁾قطعًا⁽٤⁾وإن مشى فرسخًا⁽٥⁾، فاستحسنتُ أن أجعلَ وقت ذلك الخروج من المسجد. قلت: فإن كان في صحراء فما وقت ذلك عندك؟ قال: وقت ذلك⁽٦⁾أن يجاوز أصحابه⁽٧⁾.
قلت: أرأيت رجلًا صلى الظهر خمس ركعات ساهيًا هل⁽٨⁾عليه سجدتا السهو؟ قال: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة⁽٩⁾. قلت: أرأيت⁽١٠⁾إن ذكر حين تمت الخامسة أنه قد⁽١١⁾صلى خمسًا أيضيف⁽١٢⁾إليها ركعة⁽١٣⁾حتى تكون ستًا⁽١٤⁾أو يقطعها، أي ذلك أحب إليك؟ قال: أحب إلي أن يشفعها بركعة⁽١٥⁾ثم يسلم. وعليه أن يستقبل الصلاة⁽١٦⁾. وإن لم يفعل⁽١٧⁾لم يكن عليه شيء إلا الظهر. قلت⁽١٨⁾: فإن كان⁽١٩⁾قعد في الرابعة⁽٢٠⁾قدر التشهد؟ قال⁽٢١⁾: قد⁽٢٢⁾تمت الظهر، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها ركعة، ثم يتشهد⁽٢٣⁾ويسلم، ويسجد سجدتي السهو، وقد تمت صلاته. قلت: فإن لم يضف⁽٢٤⁾إليها ركعة⁽٢٥⁾أخرى وتكلم⁽٢٦⁾؟ قال: يجزيه، ولا شيء عليه.
==================== (١) ح ي: إذا ما.
(٢) ك م ط: ولا.
(٣) ح: أو لأجعله.
(٤) ح ي: قاطعًا.
(٥) ي + في فرسخ.
(٦) ح ي - وقت ذلك.
(٧) ح ي + قلت فإن تقدم إمامه متى وقته قال وقته أن يجاوز موضع سجوده. وذكر السرخسي أن هذه المسألة لم تذكر في الكتاب. انظر: المبسوط، ١/ ٢٢٧.
(٨) ح ي + يجب.
(٩) ح ي: الظهر.
(١٠) ح ي + رجلًا.
(١١) ك - قد.
(١٢) ح: ليضيف.
(١٣) ح ي + أخرى.
(١٤) م: حتى يكون شيًا.
(١٥) ح ي: يشفع من ركعة.
(١٦) ح ي: الظهر.
(١٧) ح ي: فإن لم يقعد.
(١٨) ح ي: قلت.
(١٩) ح ي + قد.
(٢٠) ط: في الركعة.
(٢١) ح ي: قال.
(٢٢) ح ي: فقد.
(٢٣) ح: ثم يثبت هذه.
(٢٤) م ح: لم يضيف.
(٢٥) ي - ركعة.
(٢٦) ح ي + حين صلى الخامسة.