فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 6785

إذا⁽١⁾خطا خطوة، أو لا⁽٢⁾أجعله⁽٣⁾قطعًا⁽٤⁾وإن مشى فرسخًا⁽٥⁾، فاستحسنتُ أن أجعلَ وقت ذلك الخروج من المسجد. قلت: فإن كان في صحراء فما وقت ذلك عندك؟ قال: وقت ذلك⁽٦⁾أن يجاوز أصحابه⁽٧⁾.

قلت: أرأيت رجلًا صلى الظهر خمس ركعات ساهيًا هل⁽٨⁾عليه سجدتا السهو؟ قال: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة⁽٩⁾. قلت: أرأيت⁽١٠⁾إن ذكر حين تمت الخامسة أنه قد⁽١١⁾صلى خمسًا أيضيف⁽١٢⁾إليها ركعة⁽١٣⁾حتى تكون ستًا⁽١٤⁾أو يقطعها، أي ذلك أحب إليك؟ قال: أحب إلي أن يشفعها بركعة⁽١٥⁾ثم يسلم. وعليه أن يستقبل الصلاة⁽١٦⁾. وإن لم يفعل⁽١٧⁾لم يكن عليه شيء إلا الظهر. قلت⁽١٨⁾: فإن كان⁽١٩⁾قعد في الرابعة⁽٢٠⁾قدر التشهد؟ قال⁽٢١⁾: قد⁽٢٢⁾تمت الظهر، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها ركعة، ثم يتشهد⁽٢٣⁾ويسلم، ويسجد سجدتي السهو، وقد تمت صلاته. قلت: فإن لم يضف⁽٢٤⁾إليها ركعة⁽٢٥⁾أخرى وتكلم⁽٢٦⁾؟ قال: يجزيه، ولا شيء عليه.

==================== (١) ح ي: إذا ما.

(٢) ك م ط: ولا.

(٣) ح: أو لأجعله.

(٤) ح ي: قاطعًا.

(٥) ي + في فرسخ.

(٦) ح ي - وقت ذلك.

(٧) ح ي + قلت فإن تقدم إمامه متى وقته قال وقته أن يجاوز موضع سجوده. وذكر السرخسي أن هذه المسألة لم تذكر في الكتاب. انظر: المبسوط، ١/ ٢٢٧.

(٨) ح ي + يجب.

(٩) ح ي: الظهر.

(١٠) ح ي + رجلًا.

(١١) ك - قد.

(١٢) ح: ليضيف.

(١٣) ح ي + أخرى.

(١٤) م: حتى يكون شيًا.

(١٥) ح ي: يشفع من ركعة.

(١٦) ح ي: الظهر.

(١٧) ح ي: فإن لم يقعد.

(١٨) ح ي: قلت.

(١٩) ح ي + قد.

(٢٠) ط: في الركعة.

(٢١) ح ي: قال.

(٢٢) ح ي: فقد.

(٢٣) ح: ثم يثبت هذه.

(٢٤) م ح: لم يضيف.

(٢٥) ي - ركعة.

(٢٦) ح ي + حين صلى الخامسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت