إذا [1] خطا خطوة، أو لا [2] أجعله [3] قطعًا [4] وإن مشى فرسخًا [5] ، فاستحسنتُ أن أجعلَ وقت ذلك الخروج من المسجد. قلت: فإن كان في صحراء فما وقت ذلك عندك؟ قال: وقت ذلك [6] أن يجاوز أصحابه [7] .
قلت: أرأيت رجلًا صلى الظهر خمس ركعات ساهيًا هل [8] عليه سجدتا السهو؟ قال: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة [9] . قلت: أرأيت [10] إن ذكر حين تمت الخامسة أنه قد [11] صلى خمسًا أيضيف [12] إليها ركعة [13] حتى تكون ستًا [14] أو يقطعها، أي ذلك أحب إليك؟ قال: أحب إلي أن يشفعها بركعة [15] ثم يسلم. وعليه أن يستقبل الصلاة [16] . وإن لم يفعل [17] لم يكن عليه شيء إلا الظهر. قلت [18] : فإن كان [19] قعد في الرابعة [20] قدر التشهد؟ قال [21] : قد [22] تمت الظهر، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها ركعة، ثم يتشهد [23] ويسلم، ويسجد سجدتي السهو، وقد تمت صلاته. قلت: فإن لم يضف [24] إليها ركعة [25] أخرى وتكلم [26] ؟ قال: يجزيه، ولا شيء عليه.
(1) ح ي: إذا ما.
(2) ك م ط: ولا.
(3) ح: أو لأجعله.
(4) ح ي: قاطعًا.
(5) ي + في فرسخ.
(6) ح ي - وقت ذلك.
(7) ح ي + قلت فإن تقدم إمامه متى وقته قال وقته أن يجاوز موضع سجوده. وذكر السرخسي أن هذه المسألة لم تذكر في الكتاب. انظر: المبسوط، 1/ 227.
(8) ح ي + يجب.
(9) ح ي: الظهر.
(10) ح ي + رجلًا.
(11) ك - قد.
(12) ح: ليضيف.
(13) ح ي + أخرى.
(14) م: حتى يكون شيًا.
(15) ح ي: يشفع من ركعة.
(16) ح ي: الظهر.
(17) ح ي: فإن لم يقعد.
(18) ح ي: قلت.
(19) ح ي + قد.
(20) ط: في الركعة.
(21) ح ي: قال.
(22) ح ي: فقد.
(23) ح: ثم يثبت هذه.
(24) م ح: لم يضيف.
(25) ي - ركعة.
(26) ح ي + حين صلى الخامسة.