الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم مُبَشِّر [1] وهي في نخل لها. فقال:"يا أم مُبَشِّر [2] ، من غرس هذا النخل، أمؤمن [3] أم كافر؟"قالت: بل مسلم. قال:"فلا يغرس المسلم غرسًا ولا يزرع زرعًا فياكل منه إنسان ولا دابة ولا سَبُع ولا طير إلا كان له صدقة [4] يوم القيامه" [5] .
محمد عن هشام الدَّسْتَوائي [6] عن قتادة عن سعيد أنه كان لا يرى بأسًا بكراء الأرض البيضاء بالذهب أو بالفضة [7] .
محمد عن زياد بن أبي مسلم [8] أبو عمر الصفار [9] قال: سمعت سعيد بن جبير [10] لا يرى بأسًا بإجارة الأرض بدراهم أو طعام مسمى. وقال: هل [11] ذلك إلا مثل دار أو بيت [12] .
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي عن طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحُاَقَلَة [13] والمُزَابَنَة [14] ، وقال:"إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو"
(1) م: أم ميسر.
(2) م: أم ميسر.
(3) ز: مسلم.
(4) ز: حيدقه.
(5) مسند أحمد، 6/ 362؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 8. وروي القسم الأخير منه عن أنس - رضي الله عنه - وغيره. انظر: صحيح البخاري، المزارعة، 1؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 12 - 13.
(6) ز: الرستواني.
(7) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 95.
(8) ز + عن.
(9) ز: الصيعاني؛ وهي مهملة تماما في م ف. والتصحيح من كتب الرجال.
(10) ز + أنه كان.
(11) م ز: هلم؛ ف + في. والتصحيح من الكافي، 2/ 306 ظ.
(12) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 91، 92؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 381.
(13) هي بيع الطعام في سنبله بالبر، من الحَقْل وهو الزرع، وأَحْقَلَ أي طلع رأسه ونبت وقيل في تفسيره غير ذلك. انظر: المغرب،"حقل".
(14) هي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلًا. انظر: المصباح المنير،"زبن".