فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 6785

ويعتدّ⁽١⁾بركعته تلك⁽٢⁾، ويسجد سجدتي السهو. قلت: ولا يكون تكبيره هذا قطعًا للصلاة⁽٣⁾؟ قال: لا؛⁽٤⁾ألا ترى أنه إنما⁽٥⁾ينويها⁽٦⁾، ولا⁽٧⁾ينوي غيرها. قلت: فإن ذكر⁽٨⁾وهو ساجد أنه لم يكبر، فرفع رأسه فقام فكبر، ثم علم أنه قد كان كبر؟ قال⁽٩⁾: يمضي في صلاته⁽١٠⁾، ويعتدّ⁽١١⁾بركعته تلك⁽١٢⁾وسجدتيه⁽١٣⁾، ويتم ما بقي من صلاته، وعليه سجدتا⁽١٤⁾السهو.

قلت: أرأيت رجلًا افتتح الظهر ثم نسي فظن أنه في⁽١٥⁾العصر، فصلى هكذا⁽١٦⁾، هل عليه⁽١٧⁾سجدتا⁽١٨⁾السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا⁽١٩⁾يعلم ما صلى. قلت: وكذلك لو افتتح الظهر فصلى ركعة ثم ظن⁽٢٠⁾أنها العصر، فصلى ركعتين ثم استيقن أنها الظهر، ثم صلى الرابعة؟ قال: نعم. قلت: ولا يُفسِد هذا صلاتَه؟ قال: لا. قلت: فإن مكث وهو يتفكّر حتى شَغَلَه⁽٢١⁾ذلك عن ركعة أو سجدة، أو كان راكعًا أو ساجدًا⁽٢٢⁾فأطال الركوع أو السجود⁽٢٣⁾يتفكّر⁽٢٤⁾، ثم ظن⁽٢٥⁾أنها الظهر، هل يجب⁽٢٦⁾في ذلك عليه⁽٢٧⁾سجدتا السهو؟ قال: إذا تغير عن حاله

==================== (١) م: ويعيد.

(٢) ح ي: بتلك الركعة.

(٣) ح ي: لصلاته.

(٤) ح ي - قال لا.

(٥) ك م - إنما.

(٦) ح ي: ينوي بها.

(٧) ك م: لا.

(٨) ح ي: ظن.

(٩) ح - قال.

(١٠) ح ي - في صلاته.

(١١) م: ويعيد.

(١٢) ح ي: بتلك الركعة.

(١٣) ح ي: وسجدته.

(١٤) ح ي: سجدتي.

(١٥) ح ي - في.

(١٦) ح + ركعة أو ركعتين ثم ذكر أنه في الظهر؛ ي+ وركعة أو ركعتين ثم ذكر أنه في الظهر.

(١٧) ح ي: أعليه؛ ح ي + في ذلك.

(١٨) ي: سجدتي.

(١٩) ح ي - لا.

(٢٠) ي: ثم ذكر.

(٢١) ح ي: حتى يشغله.

(٢٢) ح ي: ساجدًا أو راكعًا.

(٢٣) ح ي: والسجود.

(٢٤) ح ي: بتفكره.

(٢٥) ح ي: ثم ذكر.

(٢٦) ح ي - يجب.

(٢٧) ح ي: عليه في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت