ويعتدّ⁽١⁾بركعته تلك⁽٢⁾، ويسجد سجدتي السهو. قلت: ولا يكون تكبيره هذا قطعًا للصلاة⁽٣⁾؟ قال: لا؛⁽٤⁾ألا ترى أنه إنما⁽٥⁾ينويها⁽٦⁾، ولا⁽٧⁾ينوي غيرها. قلت: فإن ذكر⁽٨⁾وهو ساجد أنه لم يكبر، فرفع رأسه فقام فكبر، ثم علم أنه قد كان كبر؟ قال⁽٩⁾: يمضي في صلاته⁽١٠⁾، ويعتدّ⁽١١⁾بركعته تلك⁽١٢⁾وسجدتيه⁽١٣⁾، ويتم ما بقي من صلاته، وعليه سجدتا⁽١٤⁾السهو.
قلت: أرأيت رجلًا افتتح الظهر ثم نسي فظن أنه في⁽١٥⁾العصر، فصلى هكذا⁽١٦⁾، هل عليه⁽١٧⁾سجدتا⁽١٨⁾السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا⁽١٩⁾يعلم ما صلى. قلت: وكذلك لو افتتح الظهر فصلى ركعة ثم ظن⁽٢٠⁾أنها العصر، فصلى ركعتين ثم استيقن أنها الظهر، ثم صلى الرابعة؟ قال: نعم. قلت: ولا يُفسِد هذا صلاتَه؟ قال: لا. قلت: فإن مكث وهو يتفكّر حتى شَغَلَه⁽٢١⁾ذلك عن ركعة أو سجدة، أو كان راكعًا أو ساجدًا⁽٢٢⁾فأطال الركوع أو السجود⁽٢٣⁾يتفكّر⁽٢٤⁾، ثم ظن⁽٢٥⁾أنها الظهر، هل يجب⁽٢٦⁾في ذلك عليه⁽٢٧⁾سجدتا السهو؟ قال: إذا تغير عن حاله
==================== (١) م: ويعيد.
(٢) ح ي: بتلك الركعة.
(٣) ح ي: لصلاته.
(٤) ح ي - قال لا.
(٥) ك م - إنما.
(٦) ح ي: ينوي بها.
(٧) ك م: لا.
(٨) ح ي: ظن.
(٩) ح - قال.
(١٠) ح ي - في صلاته.
(١١) م: ويعيد.
(١٢) ح ي: بتلك الركعة.
(١٣) ح ي: وسجدته.
(١٤) ح ي: سجدتي.
(١٥) ح ي - في.
(١٦) ح + ركعة أو ركعتين ثم ذكر أنه في الظهر؛ ي+ وركعة أو ركعتين ثم ذكر أنه في الظهر.
(١٧) ح ي: أعليه؛ ح ي + في ذلك.
(١٨) ي: سجدتي.
(١٩) ح ي - لا.
(٢٠) ي: ثم ذكر.
(٢١) ح ي: حتى يشغله.
(٢٢) ح ي: ساجدًا أو راكعًا.
(٢٣) ح ي: والسجود.
(٢٤) ح ي: بتفكره.
(٢٥) ح ي: ثم ذكر.
(٢٦) ح ي - يجب.
(٢٧) ح ي: عليه في ذلك.