فهرس الكتاب

الصفحة 5512 من 6784

وإذا صالح الإمام قومًا من أهل الحرب على أن صاروا ذمة له على أن يوضع على رؤوسهم شيء معلوم، وجعل خراج أرضهم ونخلهم وشجرهم وكرمهم المُنَاصفَة، فما خرج من شيء كان نصفه لأصحاب الأرضين، ونصفه خراجًا للمسلمين، كان هذا جائزًا على ما صالحهم عليه. فإن دفع رجل منهم إلى رجل أرضًا له على أن يزرعها ببذره وعمله، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فهذا جائز. فإن زرعها فأخرجت زرعًا كثيرًا، فللمزارع العامل نصفه، ولرب الأرض نصفه. وعلى رب الأرض نصف ما أخرجت الأرض خراجًا [1] عليه في القول الأول، وأما في القول الآخر فإن الخراج يؤخذ مما [2] أخرجت الأرض. وما بقي فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان. وهذا والعشر سواء في القياس في القولين جميعًا.

وكذلك لو أن رب الأرض أجر أرضه من رجل بدراهم مسماة، فزرعها المستأجر، فأخرجت زرعًا كثيرًا، فإن جميع ما أخرجت الأرض للمستأجر، وعلى رب الأرض مثل نصف ذلك خراج عليه للمسلمين، وسلم له الأجر في القول الأول. وأما في القول الآخر فإن الإمام يأخذ نصف ما أخرجت الأرض، والنصف الباقي للمستأجر [3] ، وسلم الأجر لرب الأرض.

ولو أن أرضًا من هذه الأرضين التي وصفت لك دفعها رجل إلى رجل، ودفع إليه مع [4] ذلك بذرًا على أن يزرعها ويعملها سنته هذه، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فزرعها، فأخرجت زرعًا كثيرًا، فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان، وعلى رب الأرض نصف ما أخرجت الأرض خراج عليه في أرضه للمسلمين، وما بقي بعد ذلك فهو بين رب الأرض وبين المزارع نصفان. وسواء في هذا إن كان البذر من قبل رب الأرض أو من قبل المزارع.

(1) م ز: خراج.

(2) م: ما.

(3) ز: للمستأخر.

(4) م ف ز: من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت