غزو وفي [1] حرب [2] ، وأي سفر أشد من هذا. قلت: وكذلك لو كانوا في سفر [3] وقد حاصروا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن نزلوا مدينة من المدائن فنزلوا بعضها وحاصروا [4] أهلها وقاتلوهم وقد وطّنوا أنفسهم على الإقامة؟ قال: هؤلاء مسافرون وإن وطّنوا أنفسهم.
قلت: أرأيت مسافرًا [5] صلى بقوم مسافرين ونوى الجمعة ونوى القوم ذلك؟ قال: لا تجزيهم [6] ، وعليهم أن يصلوا الظهر. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم ينووا [7] الظهر، وإنما نووا الجمعة، فلا تجزيهم [8] من [9] الجمعة [10] ، لأنهم مع غير إمام [11] في [12] غير مصر [13] . قلت: أرأيت إن كانوا دخلوا المصر فصلوا [14] الجمعة [15] مع أهله [16] ؟ قال: تجزيهم. قلت: لم وهم مسافرون وليس عليهم جمعة؟ قال: إذا دخلوا مع الإمام وجب عليهم ما وجب على الإمام. ألا ترى أن المرأة والعبد [17] لا جمعة عليهما، ولو صليا [18] الجمعة [19] مع الإمام أجزأهما. أَوَلاَ ترى أن المسافر عليه أن يصلي ركعتين، فإذا دخل في صلاة [20] مقيم [21] وجب عليه ما وجب على المقيم، فكذلك الجمعة. قلت: أرأيت الإمام إذا سافر فمر بمدينة أو مصر [22] من الأمصار فصلى بأهلها الجمعة وهو مسافر؟ قال: يجزيه
(1) م ح ي - وفي.
(2) ح ي: وحرب.
(3) ح ي: في السفر.
(4) ح: وحصروا.
(5) ح ي: إمامًا.
(6) ي: لا يجزيهم.
(7) م: لم ينوا.
(8) ي: يجزيهم.
(9) ح - من.
(10) ي: عن الجمعة.
(11) ي: غير الإمام.
(12) ح ي: وفي.
(13) ح ي: مصره.
(14) ح ي: فنووا.
(15) م + لأنهم مع غير إمام في غير مصر قلت أرأيت إن كانوا دخلوا المصر فصلوا الجمعة.
(16) ح ي: مع أهلها.
(17) ح ي: أن العبد والمرأة.
(18) م: ولو صلتا.
(19) ح ي - الجمعة.
(20) ي: في الصلاة.
(21) ح ي: المقيم.
(22) ح ي: أو بمصر.