فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 6784

غزو وفي [1] حرب [2] ، وأي سفر أشد من هذا. قلت: وكذلك لو كانوا في سفر [3] وقد حاصروا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن نزلوا مدينة من المدائن فنزلوا بعضها وحاصروا [4] أهلها وقاتلوهم وقد وطّنوا أنفسهم على الإقامة؟ قال: هؤلاء مسافرون وإن وطّنوا أنفسهم.

قلت: أرأيت مسافرًا [5] صلى بقوم مسافرين ونوى الجمعة ونوى القوم ذلك؟ قال: لا تجزيهم [6] ، وعليهم أن يصلوا الظهر. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم ينووا [7] الظهر، وإنما نووا الجمعة، فلا تجزيهم [8] من [9] الجمعة [10] ، لأنهم مع غير إمام [11] في [12] غير مصر [13] . قلت: أرأيت إن كانوا دخلوا المصر فصلوا [14] الجمعة [15] مع أهله [16] ؟ قال: تجزيهم. قلت: لم وهم مسافرون وليس عليهم جمعة؟ قال: إذا دخلوا مع الإمام وجب عليهم ما وجب على الإمام. ألا ترى أن المرأة والعبد [17] لا جمعة عليهما، ولو صليا [18] الجمعة [19] مع الإمام أجزأهما. أَوَلاَ ترى أن المسافر عليه أن يصلي ركعتين، فإذا دخل في صلاة [20] مقيم [21] وجب عليه ما وجب على المقيم، فكذلك الجمعة. قلت: أرأيت الإمام إذا سافر فمر بمدينة أو مصر [22] من الأمصار فصلى بأهلها الجمعة وهو مسافر؟ قال: يجزيه

(1) م ح ي - وفي.

(2) ح ي: وحرب.

(3) ح ي: في السفر.

(4) ح: وحصروا.

(5) ح ي: إمامًا.

(6) ي: لا يجزيهم.

(7) م: لم ينوا.

(8) ي: يجزيهم.

(9) ح - من.

(10) ي: عن الجمعة.

(11) ي: غير الإمام.

(12) ح ي: وفي.

(13) ح ي: مصره.

(14) ح ي: فنووا.

(15) م + لأنهم مع غير إمام في غير مصر قلت أرأيت إن كانوا دخلوا المصر فصلوا الجمعة.

(16) ح ي: مع أهلها.

(17) ح ي: أن العبد والمرأة.

(18) م: ولو صلتا.

(19) ح ي - الجمعة.

(20) ي: في الصلاة.

(21) ح ي: المقيم.

(22) ح ي: أو بمصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت