ويجزي⁽١⁾أهلها. قلت: لم وهو مسافر؟ قال: لأن الإمام ليس كغيره. قلت: وكذلك الأمير⁽٢⁾إذا مر بمدينة أو بمصرِ مِن عَمَلِه⁽٣⁾؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أمير⁽٤⁾الموسم⁽٥⁾إذا كان من غير أهل مكة وقد استُعمِل عليها، وقد وطّن نفسه على الإقامة، أيتم الصلاة⁽٦⁾أيام الموسم ويجمّع بأهل⁽٧⁾منى يوم الجمعة؟ قال: نعم⁽٨⁾. قلت: وكذلك لو كان من أهل مكة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان من غير أهل مكة⁽٩⁾وإنما استُعمِل على الموسم ولم يُستعمَل على مكة⁽١٠⁾ولم يوطّن نفسه على إقامة خمسة عشر يومًا⁽١١⁾؟ قال: يصلي ركعتين. قلت⁽١٢⁾: فهل⁽١٣⁾يجمّع بأهل منى يوم الجمعة؟ قال: لا.
قلت: أرأيت المسافر إذا أراد أن يصلي تطوعًا وهو على دابته⁽١٤⁾يسير⁽١٥⁾، كيف يصنع؟ قال: يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعًا يومئ إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع. قلت: فعلى أي الدواب كان أجزأه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان على سرجه⁽١٦⁾قذر هل تفسد⁽١٧⁾صلاته؟ قال: لا، والدابة أشد من ذلك ثم⁽١٨⁾لا تفسد⁽١٩⁾عليه⁽٢٠⁾. قلت: وكذلك المرأة⁽٢١⁾على الدابة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو سمع سجدة
==================== (١) ي: ويجزيه.
(٢) م: الأمر.
(٣) أي: تحت إدارته.
(٤) ح ي: الأمير.
(٥) أي: موسم الحج.
(٦) ي + الصلاة.
(٧) ك م: أهل.
(٨) ح: قال لا.
(٩) ح - قال نعم قلت فإن كان من غير أهل مكة؛ صح هـ.
(١٠) ي - قال نعم قلت فإن كان من غير أهل مكة وإنما استعمل على الموسم ولم يستعمل على مكة؛ صح هـ.
(١١) ك م - يومًا.
(١٢) ح: قال.
(١٣) ح ي: ولا.
(١٤) ح: على دابة.
(١٥) م: يشير؛ ح: تسير.
(١٦) ح ي: بسرجه.
(١٧) ح ي + عليه.
(١٨) ح - ثم؛ ي: لم.
(١٩) م: لا يفسد.
(٢٠) ح - عليه.
(٢١) ح ي + تصلي.