ويجزي [1] أهلها. قلت: لم وهو مسافر؟ قال: لأن الإمام ليس كغيره. قلت: وكذلك الأمير [2] إذا مر بمدينة أو بمصرِ مِن عَمَلِه [3] ؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أمير [4] الموسم [5] إذا كان من غير أهل مكة وقد استُعمِل عليها، وقد وطّن نفسه على الإقامة، أيتم الصلاة [6] أيام الموسم ويجمّع بأهل [7] منى يوم الجمعة؟ قال: نعم [8] . قلت: وكذلك لو كان من أهل مكة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان من غير أهل مكة [9] وإنما استُعمِل على الموسم ولم يُستعمَل على مكة [10] ولم يوطّن نفسه على إقامة خمسة عشر يومًا [11] ؟ قال: يصلي ركعتين. قلت [12] : فهل [13] يجمّع بأهل منى يوم الجمعة؟ قال: لا.
قلت: أرأيت المسافر إذا أراد أن يصلي تطوعًا وهو على دابته [14] يسير [15] ، كيف يصنع؟ قال: يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعًا يومئ إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع. قلت: فعلى أي الدواب كان أجزأه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان على سرجه [16] قذر هل تفسد [17] صلاته؟ قال: لا، والدابة أشد من ذلك ثم [18] لا تفسد [19] عليه [20] . قلت: وكذلك المرأة [21] على الدابة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو سمع سجدة
(1) ي: ويجزيه.
(2) م: الأمر.
(3) أي: تحت إدارته.
(4) ح ي: الأمير.
(5) أي: موسم الحج.
(6) ي + الصلاة.
(7) ك م: أهل.
(8) ح: قال لا.
(9) ح - قال نعم قلت فإن كان من غير أهل مكة؛ صح هـ.
(10) ي - قال نعم قلت فإن كان من غير أهل مكة وإنما استعمل على الموسم ولم يستعمل على مكة؛ صح هـ.
(11) ك م - يومًا.
(12) ح: قال.
(13) ح ي: ولا.
(14) ح: على دابة.
(15) م: يشير؛ ح: تسير.
(16) ح ي: بسرجه.
(17) ح ي + عليه.
(18) ح - ثم؛ ي: لم.
(19) م: لا يفسد.
(20) ح - عليه.
(21) ح ي + تصلي.