تلاوة⁽١⁾أو تلاها⁽٢⁾على دابته⁽٣⁾؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن صلى المكتوبة على دابته⁽٤⁾؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد. قلت: فإن كان مريضًا لا يستطيع النزول أو كان يتخوف على نفسه من السباع وغيرها⁽٥⁾؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الرجل المقيم هل يصلي على دابته تطوعًا؟ قال: لا. قلت: فإن خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة⁽٦⁾هل⁽٧⁾يصلي على دابته تطوعًا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مسافرًا صلى على دابته ركعة تطوعًا ثم قدم أهله؟ قال: يصلي ركعة أخرى. قلت: أرأيت رجلًا مقيمًا أو مسافرًا صلى على الأرض ركعة تطوعًا ثم ركب دابته فأضاف إليها أخرى وهو راكب؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يستقبل ركعتين. قلت: أرأيت رجلًا قال: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعًا، فصلاهما على دابته⁽٨⁾من غير عذر؟ قال: لا يجزيه. قلت: وكذلك لو قال: لله علي أن أصلي أربع ركعات تطوعًا، فصلى ركعتين ولم يتشهد⁽٩⁾ولم يسلم حتى ركب دابته فصلى أخريين⁽١٠⁾على الدابة⁽١١⁾ثم سلم⁽١٢⁾؟ قال: نعم⁽١٣⁾، لا يجزيه، وعليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: أرأيت رجلًا سمع سجدة أو قرأها وهو على غير وضوء، ثم توضأ وركب⁽١٤⁾دابته، أيجزيه⁽١٥⁾أن يقضيها على الدابة يومئ⁽١٦⁾إيماء؟ قال: لا. قلت: فإن سمعها وهو على دابة⁽١٧⁾ثم نزل فسجدها⁽١٨⁾على الأرض⁽١٩⁾؟ قال: يجزيه. قلت⁽٢٠⁾: وكل صلاة أو سجدة
==================== (١) ح ي: التلاوة.
(٢) ح + أومأ وهو؛ ي + أومأ هو.
(٣) ح ي + إيماء.
(٤) ح ي + إيماء.
(٥) ح ي: أو غيرها.
(٦) ي: أو ثلاثًا.
(٧) م - هل.
(٨) ح: على دابة.
(٩) ح ي - ولم يتشهد.
(١٠) م: آخرتين؛ ح ي: أخراوين.
(١١) ح ي - على الدابة.
(١٢) ي: ثم يسلم.
(١٣) ح ي - نعم.
(١٤) ح ي + على.
(١٥) ي: أيجزي.
(١٦) ح ي: ويومئ.
(١٧) خ ي: على الدابة.
(١٨) م: سجدها.
(١٩) ي: في الأرض.
(٢٠) ح ي - قلت.