تلاوة [1] أو تلاها [2] على دابته [3] ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن صلى المكتوبة على دابته [4] ؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد. قلت: فإن كان مريضًا لا يستطيع النزول أو كان يتخوف على نفسه من السباع وغيرها [5] ؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الرجل المقيم هل يصلي على دابته تطوعًا؟ قال: لا. قلت: فإن خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة [6] هل [7] يصلي على دابته تطوعًا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مسافرًا صلى على دابته ركعة تطوعًا ثم قدم أهله؟ قال: يصلي ركعة أخرى. قلت: أرأيت رجلًا مقيمًا أو مسافرًا صلى على الأرض ركعة تطوعًا ثم ركب دابته فأضاف إليها أخرى وهو راكب؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يستقبل ركعتين. قلت: أرأيت رجلًا قال: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعًا، فصلاهما على دابته [8] من غير عذر؟ قال: لا يجزيه. قلت: وكذلك لو قال: لله علي أن أصلي أربع ركعات تطوعًا، فصلى ركعتين ولم يتشهد [9] ولم يسلم حتى ركب دابته فصلى أخريين [10] على الدابة [11] ثم سلم [12] ؟ قال: نعم [13] ، لا يجزيه، وعليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: أرأيت رجلًا سمع سجدة أو قرأها وهو على غير وضوء، ثم توضأ وركب [14] دابته، أيجزيه [15] أن يقضيها على الدابة يومئ [16] إيماء؟ قال: لا. قلت: فإن سمعها وهو على دابة [17] ثم نزل فسجدها [18] على الأرض [19] ؟ قال: يجزيه. قلت [20] : وكل صلاة أو سجدة
(1) ح ي: التلاوة.
(2) ح + أومأ وهو؛ ي + أومأ هو.
(3) ح ي + إيماء.
(4) ح ي + إيماء.
(5) ح ي: أو غيرها.
(6) ي: أو ثلاثًا.
(7) م - هل.
(8) ح: على دابة.
(9) ح ي - ولم يتشهد.
(10) م: آخرتين؛ ح ي: أخراوين.
(11) ح ي - على الدابة.
(12) ي: ثم يسلم.
(13) ح ي - نعم.
(14) ح ي + على.
(15) ي: أيجزي.
(16) ح ي: ويومئ.
(17) خ ي: على الدابة.
(18) م: سجدها.
(19) ي: في الأرض.
(20) ح ي - قلت.