فهرس الكتاب

الصفحة 6246 من 6784

دراهم فهو جائز، وهو بريء من كل عيب. ولو قال: أشتري منك العيوب بدرهم، لم يجز ذلك، ورد الدرهم، وكان على حجته في عيب إن وجده.

وإذا باع رجل رجلًا دابة ثم صالحه من كل عيب على أن حط عنه دراهم فهو جائز. وإن لم يكن المشتري طعن بعيب إلا أن البائع خاف ذلك فصالحه على أن أبرأه من كل عيب فهو جائز. ولوطعن المشتري بعيب واحد فجحده البائع أو أقر به ثم صالحه منه ومن كل عيب على أن حط من الثمن درهمًا, أو كان قد قبض الثمن فصالحه على أن رد عليه درهمًا فهو جائز. ولو صالحه من العيوب كلها على كذا كذا كان جائزًا. وكذلك كل صنف من العيوب فصالحه عليه فهو جائز في ذلك الصنف خاصة. وله أن يخاصم في غير ذلك إن وجده. ولو صالحه من الخمس والعشرين والخمس المحدثات [1] على دراهم مسماة كان جائزًا. ولو صالحه من عيب على سكنى بيت شهرًا كان جائزًا. وكذلك لو صالحه على خدمة عبد شهرًا. وكذلك لو صالحه على ركوب دابته في حوائجه شهرًا. ولو صالحه على غلة عبد شهرًا [2] أو غلة دار لم يجز. وكذلك لو صالحه على غلة بستان أو أرض. وكذلك لو صالحه على ما في بطن هذه الأمة أو ما في بطون الغنم أو ما في ضروعها أو على أصوافها فإن هذا لا يجوز؛ لأنه مجهول. وهو على حجته وخصومته في العبد الذي طعن فيه. ولو صالحه على أن يزرع هذه الأرض سنة كان ذلك جائزًا.

ولو أن رجلًا اشترى عبدًا من امرأة ونقدها الثمن وقبض العبد ثم طعن بعيب فصالحته من ذلك على أن تزوجته [3] كان النكاح جائزًا، وكان هذا إقرارًا منها بالعيب. فإن كان أرش العيب يبلغ عشرة دراهم [فهو مهرها، وإن كان أقل من ذلك أكملت عشرة دراهم] [4] لها. وكذلك [5] لو تزوجته

(1) كذا في الأصول.

(2) ز: شهر.

(3) ز: أن يزوجنه.

(4) الزيادة من الكافي، 2/ 200 ظ.

(5) ز + مما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت