فهرس الكتاب

الصفحة 6275 من 6784

الآمر على حكم يحكم بينهما فرده على البائع أو ألزمه المشتري كان جائزًا على الآمر. ولو كان باع له عبدًا بأمره فرده بعيب ثم اصطلحا على حكم يحكم بينهما فرده [1] بشهود [2] عدول أو عيب لا يحدث مثله قبل القبض كان جائزًا على البائع. وإن كان عيب يحدث مثله وقد قبضه ولم يقم بينة وأبى اليمين لزم العبد البائع ولم يلزم الآمر. فإن قامت بينة عدول ومثله يحدث لزم البائع، ولم يلزم الآمر شيء [3] من ذلك، وقال محمد: لا يلزم الآمر شيء على حال، لأن هذا بمنزلة الإقالة في العيب إن حدث مثله أو لم يحدث مثله.

وإذا كانا شريكين شركة عنان في البيع والشراء فخاصم أحدهما في سلعة باعها أو اشتراها فحكّما بينهما حكمًا فهو جائز، ويجوز على شريكه من ذلك ما يجوز عليه بمنزلة المضارب.

وإن كانا ليسا بشريكين في التجارة ولكنهما اشتريا سلعة جميعًا فخاصم أحدهما البائع فحكّما بينهما فإنه لا يجوز على الذي لم يحكّم شيء [4] من ذلك، ويجوز على الذي حكّم.

ولو أن رجلًا باع سلعة لرجل بأمره فطعن المشتري فيها بعيب فحكّما رجلًا فحكم بينهما وذلك برضى من الآمر، فردها بذلك العيب بإقرار البائع، أو بإباء البائع [5] اليمين، أو ببينة قامت، فإنه يلزم الآمر في ذلك كله. ولو كانت الحكومة بغير رضى من الآمر لم يلزمه من ذلك شيء إلا ببينة. ولو كان اشترى له عبدًا بأمره فطعن في عيب فحكّما بينهما حكمًا [6] برضى الآمر فرده ببينة أو بإقرار أو بإبائه اليمين [7] كان جائزًا. ولو حكّما

(1) ز - بعيب ثم اصطلحا على حكم يحكم بينهما فرده.

(2) ز: شهود.

(3) ف: بشيء.

(4) م ف ز: بشيء.

(5) ز - البائع.

(6) ف: رجلًا.

(7) ز - أو ببينة قامت فإنه يلزم الآمر في ذلك كله ولو كانت الحكومة بغير رضى من الآمر لم يلزمه من ذلك شيء إلا ببينة ولو كان اشترى له عبدًا بأمره فطعن في عيب فحكما بينهما حكما برضى الآمر فرده ببينة أو بإقرار أو بإبائه اليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت