الدخول [1] .
وإذا وكلت المرأة الحرة بتزويجها عبدًا لها أو كان عبدًا لغيرها أو مكاتبًا لها أو لغيرها فزوجها رجلًا حرًا كفؤًا لها فهو جائز. وكذلك إن وكلت بذلك رجلًا من أهل الذمة أو امرأة أو أمة كانت أو حرة ذمية كانت أو مسلمة فهو سواء. وكذلك إن كان الوكيل لم يحتلم فهو سواء.
وإذا وكلت الذمية بتزويجها رجلًا مسلمًا فزوجها فهو جائز. وإن زوجها على خمر أو خنزير وكان الزوج كافرًا فالنكاح جائز على ذلك. وإن كان الزوج مسلمًا [2] والمرأة من أهل الكتاب فالنكاح جائز، والمهر لا يجوز، ولها مهر مثلها.
وإذا وكلت المرأة رجلًا أن يزوجها فزوجها على ألف درهم على أن ردت عليه عبدًا لها فالنكاح جائز، ولها أن تمنع [3] العبد، وتقسم [4] الألف على مهر مثلها وعلى قيمة العبد، فيكون لها ما أصاب المهر، ويبطل ما أصاب العبد.
وإذا وكلت المرأة رجلًا أن يزوجها فزوجها واشترط على زوجها أن لا يخرجها من الكوفة أو لا يتزوج [5] عليها فالنكاح جائز والشرط باطل. وإن أراد إخراجها والتزويج عليها بلغ لها [6] مهر مثلها إن كان الوكيل حط [7] من ذلك شيئًا.
وإذا وكلت المرأة رجلًا أن يزوجها ووكلت آخر [8] بعده فأيهما زوجها
(1) ع + وإن تصدق بها على رجل أو وهبها له بشهود وقبل ذلك الرجل فهو نكاح وهو جائز وهو مثل نكاحه إياها على غير مهر وإذا وكلت المرأة رجلًا أن يزوجها فزوجها على مهر لا يصلح نحو أن زوجها على حر أو على خمر أو خنزير فالنكاح جائز والمهر باطل لأنه لا يصلح ولها مهر مثلها إن دخل بها والمتعة إن طلقها قبل الدخول.
(2) م ز ع: مسلم.
(3) ز: أن يمنع.
(4) ز: ويقسم.
(5) ع: لا يتزوجها.
(6) أي: يتم لها.
(7) ع: خط.
(8) م ز ع: آخرًا.