قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس من الإبل فإذا كان قبل الحول بشهر هلكت منها واحدة، ثم تحول [1] الحول عليها بعد هلاك الواحدة، هل عليه صدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول عليها الحول أو نُتِجَ [2] بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول، فحال عليها الحول [3] وعدتها كاملة، فهل عليه الزكاة؟ قال: نعم، عليه الزكاة فيها؛ لأن الحول حال عليها وهي خمسة كما كانت وعدتها تامة. قلت: أرأيت إن مكثت عنده يومًا ثم هلك منها واحدة، فمكثت أحد عشر شهرًا أو عشرة أشهر إلا يومًا ناقصة، ثم أصاب واحدة فحال الحول عليها وهي تامة، أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: لم وإنما ملك ما تجب [4] فيه الزكاة أيامًا من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب [5] فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره لم أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك.
قلت: أرأيت الرجل تكون [6] في إبله العمياء أو العجفاء [7] أو العرجاء هل يحسب ذلك عليه في العد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل [8] تجب في إبله الصدقة فيبيعها والمصدق ينظر ثم يقول: ليس عندي شيء، هل للمصدق [9] أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري. قلت: أرأيت
(1) ق: ثم يحول.
(2) نَتَجَ الناقة إذا وَلِيَ نِتَاجَها حتى وضعت فهو ناتج، وهو للبهائم كالقابلة للنساء، ونُتِجَت ولدًا بالبناء للمفعول أي وَلَدت. انظر: المغرب،"نتج".
(3) م - أو نتج بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول فحال عليها الحول، صح هـ
(4) ق: ما يجب.
(5) ق: ما يجب.
(6) ق: يكون.
(7) العَجَف هو ذهاب السِّمَن والهُزال، وقد عَجِف بالكسر وعَجُف بالضم، فهو أَعْجَف وعَجِف، والأنثى عجفاء. انظر: لسان العرب،"عجف".
(8) ق + يكون.
(9) ق + عليه.