قوله تعالى: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)
واختلفوا في"إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ"أنه استثناء من ماذا؟
فقيل: من أخذ المال عن أكثر المفسرين.
وقيل: كان هذا قبل الحدود، والأخذ منهن
كان عقوبة لهن ثم نسخ، حكاه الأصم.
وقيل: من الحبس والإمساك على ما تقدم في
قوله:"فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ"عن أبي علي وأبي مسلم، إلا أن أبا علي قال: هو
منسوخ، وأبى أبو مسلم النسخ.