فهرس الكتاب

الصفحة 2104 من 4213

قوله تعالى:

(فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا(155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156)

ومتى قيل: هل للبهتان حد في العظم، وفي الصغر؟

فجوابنا: أما في العظم فَنَعَمْ؛ لأنه لا شيء أعظم من البهتان على اللَّه تعالى،

وأما في الصغر فلا بد أن يكون له حد غير أنا لا نعلم ذلك؛ لما ذكرنا أن تعريفه قد

يكون مفسدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت