فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 4213

قوله تعالى:

(قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ(68)

يقال: بم ارتفع"لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَان"؟

قلنا: قال الأخفش: لأنه صفة للبقرة، وقال الزجاج: ارتفع بإضمار هي، أي هي

لا فارض ولا بكر.

ويقال: لم جاز"بَينَ ذَلِكَ"، و"بين"لا تصلح إلا لاثنين؟

قلنا: لأن"ذلك"- وإن كان لفظه لفظًا واحدًا - يصلح أن يقع على الاثنين.

ويقال: هل كان المأمور ثانيًا هو المأمور أولًا أم غيره؟

قلنا: اختلفوا فيه، فقال بعضهم: الثاني والثالث بيان الأول، وليس بنسخ، وهو

اختيار أبي مسلم وجماعة من المفسرين، وقال بعضهم: الثاني نسخ الأول، والثالث

نسخ الثاني، وهذا إنما يصح إذا فات وقت الفعل، وقال بعضهم: إن ذلك تكليف بعد

تكليف، وذلك أنهم أمروا بشرط الأخذ بظاهر الأمر، وذبح بقرة ما شاؤوا، فلما لم يأخذوا بذلك كان من الأصلح أن يشدد عليهم عند تراجعهم؛ ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم:"لو"

اعترضوا بقرة لأَجْزَأَتْ عنهم، ولكنهم شددوا فشدد اللَّه عليهم"فكانوا مأمورين في المرة الثانية بظاهر الأمر وترك المراجعة، فلما راجعوا تغيرت مصلحتهم إلى تكليف ثالث، وهذا هو الصحيح."

ويُقال: لم قلتم: إنه تكليف بعد تكليف، وليس ببيان؟

قلنا: لوجوه: أحدها: أن الأمر الأول لا يحتاج إلى بيان، ولو احتاج لما جاز

تأخير البيان عن وقت الخطاب. ومنها: أن العلماء أجمعوا على أنهم لو ذبحوا بقرة

أَجْزَأَتْ عنهم، فلما رجعوا وَبَيَّنَ صفة البقرة اشتد عليهم فلم يُجِزْ إلا بقرة موصوفة

فكان تكليفًا غير الأول، ومنها: أن قوله:"فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ"استبطاء وذم لهم،

فلولا أنهم مقصرون لما صح ذلك، ولو كان يلزمهم الفعل عند آخر البيان لما كانوا

مقصرين، ولما استحقوا الذم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت