فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 4213

قوله تعالى:

(وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا(20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

قوله تعالى:"فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيئًا"أي من المال والقنطار"شَيئًا"أي قليلا ولا

كثيرًا، وإنما أراد أنه ليس ما أعطيتموهن موقوفًا على حال التمسك بهن دون التخلية

بل هو تمليك صحيح لا يجوز الرجوع فيه من غير تراض.

ومتى قيل: لم خص الاستبدال بالنهي مع أنه محرم أخذه عند عدم الاستبدال؟

فجوابنا أنه يجوز أن يتوهم عند الاستبدال أن الثانية تقوم مقام الأولى فيكون لها

ما أخذت الأولى، ويجوز أن يتوهم أنه لما رجع إليها أحد البدلين يرجع البدل الآخر

إليه، فأزال هذا الإشكال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت