فهرس الكتاب

الصفحة 1967 من 4213

(الأحكام)

تدل الآية على المنع من اتخاذ الكفار أولياء.

وتدل على وجوب الهجرة، ولا خلاف أن الهجرة كانت واجبة قبل الفتح.

وتدل على أن من تولى عن دين الإسلام فالواجب الإيقاع به، وقطع الموالاة.

فإن قيل: أليس إذا قبل الجزية لا يقتل؟

قلنا: لأنه غير معترض إذا دخل في ذمتنا.

وقيل: إن أصحاب الجزية

منسخون من الآية أو مخصوصون على حسب اختلاف العلماء، ويحتمل أنه كان

في الوقت الذي تجب الهجرة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت