فهرس الكتاب

الصفحة 2147 من 4213

ومتى قيل: هل يجب الاصطياد؟

فجوابنا قد يجب لدفع الضرر عن نفسه وغيره.

ومتى قيل: فهلا قلتم إن قوله:"فاصطادوا"أمر وإيجاب؟

قلنا: لأنه مطلق لا يختص بحال الضرورة.

ومتى قيل: هل يشترط في تحليل الصيد شرط؟

فجوابنا: نعم، فإن الصيد على ضربين: صيد البر، وصيد البحر، صيد البحر إذا

أخذ يكفي، ولا يشترط الذبح ولا التسمية، ولا يحل من صيد البحر إلا السمك عند

أبي حنيفة، وجميعها حل عند الشافعي. وأما صيد البر فعلى ثلاثة أوجه: صيد

جوارح الطير كالبازي إذا كان مُعَلَّمًا، وعلامة تعليمه أن يجيب إذا دعي، والثاني:

صيد الكلب المعلَّم وتعليمه ألا يأكل من الصيد، والصيد بالرمي، ويشترط التسمية

عند إرسال الكلب والرمي والذبح إن قدر عليه، وإن لم يقدر عليه جاز أكله، وموضع

تفصيل ذلك كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت