(الأحكام)
من حمل الآية على الشهادة من المسلمين قال: الآية محكمة، قال الحسن:
وعلى الأمة العمل بها إلى يوم القيامة، فيشهد عدلان على الوصية من عشيرته أو من
غيرهم، فإن شهدا وهما عدلان أمضى الحكم، ومن حمل الآية على أن قوله:(أَوْ
آخَرَانِ مِنْ غَيرِكُم)من أهل الذمة اختلفوا، فقال أبو علي وجماعة: كان ذلك في ابتداء
الإسلام ثم نسخ، فكذلك نسخ استحلاف الشهود، فلا تجوز شهادة الذمي، وقال
شريح والأوزاعي: شهادتهم في السفر على الوصية جائزة على المسلمين، فإن شهد
مسلمان بخلاف ذلك بطلت شهادة الكافرين.