فهرس الكتاب

الصفحة 2422 من 4213

(الأحكام)

من حمل الآية على الشهادة من المسلمين قال: الآية محكمة، قال الحسن:

وعلى الأمة العمل بها إلى يوم القيامة، فيشهد عدلان على الوصية من عشيرته أو من

غيرهم، فإن شهدا وهما عدلان أمضى الحكم، ومن حمل الآية على أن قوله:(أَوْ

آخَرَانِ مِنْ غَيرِكُم)من أهل الذمة اختلفوا، فقال أبو علي وجماعة: كان ذلك في ابتداء

الإسلام ثم نسخ، فكذلك نسخ استحلاف الشهود، فلا تجوز شهادة الذمي، وقال

شريح والأوزاعي: شهادتهم في السفر على الوصية جائزة على المسلمين، فإن شهد

مسلمان بخلاف ذلك بطلت شهادة الكافرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت