فهرس الكتاب

الصفحة 2880 من 4213

ومتى قيل: ما المراد بالمساجد؟

قلنا: يحتمل الصلاة موضع الصلاة، والمساجد المبنية، لكن الظاهر أنه المساجد

المبنية، فلا وجه للعدول عنه إلا بدليل، وكل بيت للصلاة، فعلمنا أن الستر للصلاة.

وتدل على تأكيد وجوبها في الصلاة؛ لأن في سائر الحالات، وإن وجب سترها

فقد يجوز كشفها بحال، وفي الصلاة لا يجوز، ولو كشفت فسدت الصلاة، فصار من

شرائط الصلاة؛ فلهذا خصه بالذكر، ولأن وجوبه لغيرها لا يمنع وجوبه لها، فلا

يتوجه عليه سؤال، ولا خلاف أن الواجب في الصلاة ستر العورة، ثم اختلفوا، فقال

أبو حنيفة: السرة ليست بعورة، وقال الشافعي: عورة، وقال أبو حنيفة: الركبة عورة،

وقال الشافعي: ليست بعورة، وأكثر العلماء على أن الفخذ عورة، وقال أصحاب

الظاهر: ليس بعورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت