فهرس الكتاب

الصفحة 3187 من 4213

(الأحكام)

تدل الآية على وجوب الاستماع إذا قرئ القرآن، وهذا عام، فلا معنى لدعوى

التخصيص، فأما الإنصات فقد بينا الاختلاف فيه، والصحيح أن المراد به في الصلاة؛

لأن حمله على حال التبليغ - على ما قاله أبو علي - تخصيص بغير دليل، ولأن

الاستماع ثَمَّ لا يختص القرآن، وحُمْلُهُ على الخُطَبِ لا يصح؛ لأن السكوت فيها لا

يختص القرآن، ولا يصحُّ حمله على العموم؛ لأنه لا خلاف أن الإنصات غير واجب

خارج الصلاة عند قراءة القرآن، إلا أنه مندوب إليه، فحينئذ يكون تركًا للظاهر.

وتدل على وجوب الإنصات؛ لأنه أَمْرُهُ، فيدل على الوجوب؛ لأنه علّق الرحمة به.

وتدل على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، وقد اختلف العلماء فيه.

وقيل: لا

يقرأ القرآن ألبتَّة فيما خافت الإمام أو جهر، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

وقال الشافعي: يقرأ في عموم الأحوال، وقال مالك: لا يقرأ فيما يُسمع، ويقرأ فيما لا

يسمع، وهو مذهب الهادي (عليه السلام) ، قال أحمد بنْ يحيى الهادي (عليه السلام) :

إن قرأ فيما يسمع أوْ لم يقرأ فيما لا يسمع لا تصحّ صلاته، وعند أبي حنيفة والشافعي

تصحّ صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت