فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 4213

ومنها: أن التزويج بها كان لأجل إظهار حكم اللَّه لا لهوى ولا ميل وأنه كان بأمر

اللَّه.

ومتى قيل: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أخفاها وَعْدَ اللَّه بتزويجها أو عزم هو على تزويجها إن

طلقها وذلك حسن، فلم عوتب؟

قلنا: أمره لزيد بإمساكها وشدد فيه وهو بخلاف ما في نفسه، فوقاه عن ذلك؟

لئلا يظن به التعمية، ولا تعلق له بالدين. وأداء الرسالة من هذا الوجه يدل على أنه نزهه

[عن] كل منفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت