فهرس الكتاب

الصفحة 3403 من 4213

(الأحكام)

تدل الآية على إعلام الناس براءته - تعالى - من المشركين وبراءة رسوله ليستعدوا

للحرب ويصير المسلم في العلم مع المشرك سواء ليستعدوا للحرب.

وتدل على أنه ما لا ينقض العهد لا يجوز نقض العهد، ويجب الإتمام، وهو

قول شيخنا أبي علي، وعند أبي حنيفة وأصحابه يجوز نبذ العهد من غير خيانة إذا رأى

المصلحة في ذلك.

وتدل على أن مظاهرة من هو في عهد المسلمين يقتضي نقض العهد ولولا ذلك

لم يجعل زوال ذلك شرطًا في الوفاء بعهدهم.

وتدل على أنه لا فرق بين المظاهرة سرًا أو جهرًا وبالقول والمحاربة والإعانة

بالمال؛ لأن جميع ذلك مظاهرة على المسلمين.

وتدل على أن التوبة مقبولة من كل كافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت