فهرس الكتاب

الصفحة 3459 من 4213

قوله:"حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ"

يعني الخراج عن رقابهم الذي يبذلونه للمسلمين دفعًا للقتل"عَنْ يَدٍ"أي: بالنقد من يده إلى

يد مَنْ يدفعه إليه من غير ناقل كما يقال: كلمته فَمًا لِفَمٍ وقيل:"عن يدٍ"عن ذل

بأن تكون يد المسلم فوق يدهم.

وقيل: عن قهر لهم وقدرة لكم عليهم، كما

يقال: اليد لفلان.

وقيل: نقدًا لا يمهلون ولا يؤخرون كما يقال في الربا: يدًا بيد،

عن أبي مسلم.

وقيل: نعمة عليه منكم في قبول المال واستيفائه، عن أبي علي.

وقيل: يدًا أن يعطوه بأيديهم يمشون لا ركبانًا ولا برسالة عن ابن عباس، وأبي علي.

وقيل: يعطونها على كره منهم عن أبي عبيدة.

"وَهُمْ صَاغِرُونَ"ذليلون مقهورون،

وقيل: يعطيها قائمًا والآخر جالسًا، عن عكرمة، وأبي علي.

وقيل: الصغار: إعطاء الجزية لا بسبب حقن دمائهم.

وقيل: الصغار أن تجري عليهم أحكام المسلمين،

وقيل: هو أنه لا تقبل فيها رسالة ولا وكالة، [وقيل: يُوطَأُ] [1] في رقبتهم عند أخذ

الجزية، عن الكلبي.

وقيل: أراد أن يعلنوا الإقرار بها وبدفعها، وفيه إذلال، عن

الأصم.

[1] العبارة في المطبوع هكذا [يوجأ: توحي] والتعديل من تفسير البغوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت