فهرس الكتاب

الصفحة 3510 من 4213

ومتى قيل: إذا أمرهم بالخروج خفافًا وثقالًا فإذنه في التخليف لا يكون مباحًا؟

فجوابنا: أنهم اعتذروا بمعاذير كان عنده أن إذنهم لأجله يجوز، وكانوا كاذبين

فاطلع اللَّه عليها.

ومتى قيل: هل كان له طريق إلى معرفة كذبهم؟

قلنا: نعم بالتوقف في الإذن حتى يأتيه الوحي، أو بالتفحص عن أحوالهم؛

ولذلك قال:"وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ".

وقيل: كان في ظنه أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا فأذن، فعوتب على الإذن، لكن إذا

قعدوا ظهر نفاقهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت