فهرس الكتاب

الصفحة 3571 من 4213

(الأحكام)

تدل الآية على أن الاشتراك في الكفر والنفاق لا يقتضي الموالاة، فلذلك فصل

بين وصفهم وبين وصف المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض؛ وذلك لأن الاشتراك في

الكفر لا ينعقد به ذلك بالإسلام.

وتدل على أن وعيد الكفار والمنافقين دائم.

وتدل على أن الانتفاع بالدنيا والنعيم بلذاتها لا ينفع إذا كان عاقبتها العقاب

الدائم.

وتدل على أن المنافق بمنزلة الكافر، فلذلك عطف بعضهم على بعض، وإن كان

المنافق كافرًا لكنه مختص بأحكام، فلذلك فصل.

ومتى قيل: كيف ذَكَّرَهُمْ بالقرون وهلاكهم مع إنكارهم إياه؟

قلنا: كان ذلك مشهورًا فيما بينهم، عن أبي مسلم.

وقيل: شاهدوا البعض وسمعوا البعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت