ويُقال: ما الزكاة؟ وكيف تجب؟
قلنا: هو إخراج جزء من النصاب، ويتعلق وجوبه بنصاب كامل وحول كامل إذا
كان لمالك مخصوص، ولا تجب في مال الكافر والمكاتب والصبي، وهو من
الأركان، ووجوبه: قيل على الفور.
وقيل: على التراخي، فأما الأموال التي تجب
فيها وأجناس الزكاة فأربعة:
زكاة المواشي في الإبل والبقر والغنم بالاتفاق، وفي الفَرَس عند أبي حنيفة،
وعند صاحبيه لا تجب.
الثاني: زكاة الذهب والفضة، والتجارة ربع العشر، واختلفوا فقيل: تضم
الدراهم والدنانير عند العراقيين، وقال الشافعي: لا تضم.
والثالث: زكاة الغلة، وهو العشر أو نصف العشر، واختلفوا فقيل: في قليله
وكثيره عن أبي حنيفة.
وقيل: يعتبر فيه النصاب، وأجمعوا على أنه لا يعتبر الحول،
ولا يجتمع العشر والخراج عند أبي حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي يجتمع.
الرابع: المعادن والركاز ففيه الخمس، فأما مصارف الزكاة فما ذكر اللَّه تعالى في
أنه الصدقة وسنبينه، وموضع تفصيلها كتب الفقه.