فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 4213

ويُقال: ما الزكاة؟ وكيف تجب؟

قلنا: هو إخراج جزء من النصاب، ويتعلق وجوبه بنصاب كامل وحول كامل إذا

كان لمالك مخصوص، ولا تجب في مال الكافر والمكاتب والصبي، وهو من

الأركان، ووجوبه: قيل على الفور.

وقيل: على التراخي، فأما الأموال التي تجب

فيها وأجناس الزكاة فأربعة:

زكاة المواشي في الإبل والبقر والغنم بالاتفاق، وفي الفَرَس عند أبي حنيفة،

وعند صاحبيه لا تجب.

الثاني: زكاة الذهب والفضة، والتجارة ربع العشر، واختلفوا فقيل: تضم

الدراهم والدنانير عند العراقيين، وقال الشافعي: لا تضم.

والثالث: زكاة الغلة، وهو العشر أو نصف العشر، واختلفوا فقيل: في قليله

وكثيره عن أبي حنيفة.

وقيل: يعتبر فيه النصاب، وأجمعوا على أنه لا يعتبر الحول،

ولا يجتمع العشر والخراج عند أبي حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي يجتمع.

الرابع: المعادن والركاز ففيه الخمس، فأما مصارف الزكاة فما ذكر اللَّه تعالى في

أنه الصدقة وسنبينه، وموضع تفصيلها كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت