فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50840 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز أن أبيع سلعة للزبون ليست عندي ثم أطلبها له سواء بعربون أو بدون عربون مع العلم أنه إذا جاءت البضاعة ولم تناسب الزبون فإنني لا ألزمه بأخذها ,]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحوز أن يبيع الإنسان سلعة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن حزام قال:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك"رواه الترمذي والنسائي وأحمد. ولا فرق بين أن تلزمه بالبيع أو تترك له الخيار."

فإن طلبها منك دون أن يتم بيع بينكما حتى تشتريها فلا حرج.

وانظر الفتوى رقم 19519 والفتوى رقم 9325

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت