فهرس الكتاب

الصفحة 1769 من 4213

قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّه فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَيَينِ)

وفي الكلام حذف.

وقيل: تقديره: يوصيكم اللَّه في توريث أوْلادكم.

وقيل: يوصيكم فيمن مات وترك أموالًا وأولادًا، فالقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،

وقيل: في أمر أولادكم إذا متم.

قوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخوةٌ) من أي جهة كان؛ لأنه أطلق من غير فصل، وفيه اتفاق

(فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) لا خلاف أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس، وأن الثلاثة تحجب، واختلفوا

في الثنتين فجعل الصحابة والتابعون والفقهاء على أنهما كالثلث في ذلك عن

ابن عباس، فإنه لا تحجب بهما، وقد سقط خلافه بإجماع التابعين.

وقيل: المراد

بالإخوة الأخوان؛ لأن لفظ الجمع والتثنية جائز كقوله: (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) .

ويقال: كيف حجبوا الأم، ولم يرثوا المال؟

قلنا: الأكثر على أنه يحجب وإن لم يرث معونة للأب؛ لأنه يقوم بإنكاحهن،

والنفقة عليهن دون الأم عن قتادة، وعن ابن عباس أنهن يحجبنها عن السدس وترثه

وهذا بعيد، وأجمعت الفقهاء على خلافه قال القاضي: وما قاله قتادة لقريب،

والصحيح أنه فرض وكذلك للمصلحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت