فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 4213

(النظم)

قيل: في اتصال الآية بما قبلها: إنه تعالى فيما تقدم قبلها بين حال الكافر

والمنافق، وأمره بقتلهم، وحرض عليهم، وبين حال المؤمن، وحظر قتله، وذكر

في هذه الآية قتل المؤمن وما فيه، استثنى الخطأ، فأوجب فيه الدية، وصنف القتل

ثلاثة أصناف، وبَيَّنَ حكم كل واحد، عن أبي مسلم.

وقيل: ذكر الكفار وأمر بقتالهم،

ثم ذكر من كان بيننا وبينهم عهد، ومنع عن قتلهم، ثم ذكر من نافق وسلط على

قتلهم، ثم بَيَّنَ قتل المؤمنين، وبالغ في الزجر عنه، واتصل به ذكر أحكامه عن دية

وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت