فهرس الكتاب

الصفحة 2096 من 4213

(الأحكام)

تدل الآية على أن الظالم إذا هتك ستره يجوز إظهار ما فيه، وقد وردت السنة

بذلك فقال - صلى الله عليه وسلم:"قولوا في الفاسق ما فيه يعرفه الناس"وقال:"لا غيبة لفاسق"،

وإنما هو فيمن هتك ستره دون المستور أمره.

وتدل على أن كشف سر غيره لا يجوز، وذلك تأديب منه تعالى، وأمر بالأخذ

بأشرف الأخلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت