(الأحكام)
تدل الآية على أن الظالم إذا هتك ستره يجوز إظهار ما فيه، وقد وردت السنة
بذلك فقال - صلى الله عليه وسلم:"قولوا في الفاسق ما فيه يعرفه الناس"وقال:"لا غيبة لفاسق"،
وإنما هو فيمن هتك ستره دون المستور أمره.
وتدل على أن كشف سر غيره لا يجوز، وذلك تأديب منه تعالى، وأمر بالأخذ
بأشرف الأخلاق.