فهرس الكتاب

الصفحة 2777 من 4213

(مسألة)

ومتى قيل: لم اقتصر على هذه الأقسام جمع تحريم غيرها في المائدة من المنخنقة والموقوذة؟

فجوابنا أن جميع ذلك يقع عليه اسم ميتة، وله حكمها بَيَّن ههنا إجماله، وثَمَّ

فَصَّلَ.

وقيل: إن ما عدا ذلك حرم بعده؛ لأن الأنعام مكية، والمائدة مدنية، فما ذكر

فيه طارئ.

وقيل: تقديره: لا أجد فيما أوحي إليّ مما كنتم تستبيحون وتتناولون

محرمًا إلا هذه، فزعم أنها مقيدة بهذا الوجه.

ومتى قيل: إذا حرم غير ما في الآية وجب أن يكون نسخًا؟

قلنا: ذلك زيادة تحريم، وليس بنسخ لما في الآية؛ لأن حاله لا يتغير فعلى هذا

يصح القول بتحريم كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير، وغير ذلك،

وتفصيل ما يحرم ويحل من الحيوانات موضعه كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت