فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 4213

يدل قوله: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ) على نفوذ حكمه عليهم، ووجوب انقيادهم له.

وتدل أن حرمة أزواجه كحرمة أمهاتهم، ووجوب تعظيمهن.

وتدل على تحريم نكاحهن على الأُمَّة، ولا يقال: إنهن أمهاتهم على الحقيقة؛

لأن لذلك وضع الحجاب، وأباح التزوج ببناتهن.

فأما قول الباطنية: إن المراد بالزوج عليّ يُطلّقُ من شاء منهن بعد موته، وأنه

طلق عائشة يوم الجمل، لأنه كان الإمام، فبعيد. لأن الظاهر لا يليق بذلك، ولا

يحتمله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت