فهرس الكتاب

الصفحة 3397 من 4213

وقيل: يجوز عامًا إذا رأى المصلحة في ذلك وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وإن كان العهد على مال فلا بأس بنقضه إلا أنه يرد عليهم خاصة ما بقي من المدة، ويجوز للإمام أن يوادع الكفار أكثر من عشر سنين.

وقال الشافعي: لا يجوز أكثر من عشر سنين.

ومتى قيل: هل يجوز أن يُغِيرُوا عليهم؟

قلنا: إن كان نقض العهد منهم فيجوز من غير إعلام، وإن كان نقض العهد من

جهة الإمام فلا يجوز إلا بعد أن يعلمهم ذلك، فأما إذا عاهدهم على مال على أن

أحكامنا تجري عليهم فلا يجوز نبذ العهد إليهم؛ لأنهم صاروا ذمة، وهذا قول

أبي حنيفة وأصحابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت