فهرس الكتاب

الصفحة 3417 من 4213

قوله:"لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً"

ومتى قيل: لم كرر ذكرها؟

قلنا: قيل: الأول في صفة جميع الناقضين للعهد، والثاني في صفة اليهود عن أبي علي.

وقيل: ذكر ذلك تأكيدًا.

(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ)

قال ابن عباس: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة، ولأنه بالظاهر يصير أخًا للمؤمنين.

وقال ابن زيد: افترض اللَّه - تعالى - الصلاة والزكاة، ولم يفرق بينهما، ولم [يقبل صلاة] إلا بزكاة، ثم

قال: يرحم اللَّه أبا بكر ما كان أفقهه.

"لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ"

أي قاتلوهم راجين انتهاءهم، عن أبي مسلم.

وقيل: لينتهوا، عن أبي علي.

وقيل: ينتهوا عن الطعن في دينكم.

وقيل: عن الكفر.

وقيل: عن سوء طريقتهم،

وقيل: قاتلوهم لعل غيرهم ينتهي إن لم ينتهِ هَؤُلَاءِ، ذكره الشيخ أبو حامد، وهذا

تعسف في التأويل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت