فهرس الكتاب

الصفحة 3418 من 4213

(الأحكام)

تدل الآية على أن أخذ العوض في ترك الدين مما يعظم في الإثم ومن أكبر

الكبائر.

وتدل على أنه يقبل توبة الكافر، ولا ذنب أعظم منه، فغيره أولى أن تقبل التوبة فيه.

وتدل على أن مجرد الندم لا يكفي ما لم يقترن إليه أداء الشرائع.

وتدل على أنه متى فعل ذلك صار أخًا للمؤمنين، والمراد بذلك ثبات الموالاة.

ويدل قوله:"وإن نكثوا"أن مع بقائهم على العهد لا يحل قتالهم.

وتدل على إباحة قتالهم إذا طعنوا في الدين؛ لأن ذلك نقض للعهد، ولهذا قالوا:

من صرح بالرد على النبي أو شتمه أو عاب دينه كان ناقضًا للذمة.

وتدل على أن القتال يجب لينتهوا، فيدل على أن من يرجى إسلامه لا يقتل، وأن

المرتد يستتاب وَيُتأَنَّى في قتله.

وقيل: لا تجب الاستتابة والمهلة، اختلف العلماء

فيه، فمنهم من يوجبه، ومنهم من يقول: هو مندوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت