فهرس الكتاب

الصفحة 4136 من 4213

"قَالُوا"يعني إخوة يوسف"جَزَاؤُهُ"أي: جزاء السرقة"مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ"أخْذُهُ

واسترقاقه"فَهُوَ جَزَاؤُهُ"عندنا كما هو جزاؤه عندكم، وللمفسرين فيه أقوال:

الأول: أن الاسترقاق كان عند الفريقين بني إسرائيل والملك، كان عادتهم أن

يسترقوا السارق، عن الحسن، ومعمر، والسدي، وابن إسحاق، وأبي علي.

وقيل: كان يسترق سنة، وكذلك كان سُنَّة آل يعقوب في السارق.

والثاني: كان جزاء السرقة في بني إسرائيل الضمان، وعند الملك الاسترقاق،

عن الأصم وجماعة.

وقيل: كان في بني إسرائيل جزاؤه ضمان مثلين، وفيما بين

القبط الاسترقاق، فهم للمبالغة في البراءة رضوا بالاسترقاق إن صح عليهم السرقة.

الثالث: كان حكم السارق بأرض كنعان أنه يسترق ويستخدم على قدر سرقته،

وفي دين الملك الضرب والضمان، عن الضحاك.

وقيل: كان الحكم بأرض مصر أن

يضرب ويغرم ضعف ما سرق.

الرابع:"قَالُوا جَزَاؤُه"يعني: جزاء ذلك يجب على من وُجد في رحله لهذا الفعل

جزاؤه، فمن وجد في رحله يجب أن يجزى بذلك الجزاء، عن أبي مسلم.

وقيل: سألهم يوسف: ما جزاء السارق عندكم؟ قالوا: يؤخذ بسرقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت