ويقال: حسن القود يعلم عقلًا أو شرعًا؟
قلنا: شرعًا؛ لأنه يجب لغير المقتول، فورد به الشرع لما فيه من المصلحة.
ويقال: إذا كان عقوبة فكيف يكون مصلحة، والمصلحة في وجوبه أو فعله؟
قلنا: بينا أنه قد يكون عقوبة ومصلحة أيضًا، وتقديم بعض العقوبة لا يجوز إلا
لوجه من المصلحة، فأما وجوبه فمصلحة على الإطلاق، فأما فعله فعلى ما قدمنا.
ويقال: هل فرق بين القصاص والعقوبات المحضة؟
قلنا: نعم؛ لأنه يعتبر المماثلة، ولا يسقط بالتوبة، ولا يستوفى على وجه الاستحقاق.